وفي نسبة الحكم
إلى الرواية نوع إشعار بالتردّد في المسألة ، وليس لقصور السند ، للانجبار بالعمل
، ونحوه حجّة عند الماتن ، ولا لقصور الدلالة من حيث ظهورها في بطلان المعاملة لا
ثبوت الخيار كما ذكره الجماعة ، لما مرّت إليه الإشارة ، بل لأنّ الظاهر أنّ هذا
الخيار شُرّع لدفع الضرر ، وإذا توقّف ثبوته على دخول الليل مع كون الفساد يحصل من
يومه كما فرض في الخبر لا يندفع الضرر ، وإنّما يندفع بالفسخ قبل الفساد ، ولذا
فرضه شيخنا في الدروس خيار ما يفسده المبيت [2].
وهو حسن ، وإن كان
فيه خروج من ظاهر النص ؛ لتلافيه بخبر الضرار ، مع أنّ حمله عليه بإرادة الليلة
أيضاً من اليوم ممكن.
والأقرب تعديته
إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه ولا يتقيد بالليل ، وفاقاً للدروس والروضة
[3]. فعلى هذا لو كان مما يفسد في يومين تأخّر الخيار عن الليل إلى حين خوفه ،
ولا يضرّ خروجه عن مورد النص ، فإنّ خبر الضرار يفيده في الجميع.
وفي إلحاق فوات
السوق بخوف الفساد وجهان ، ولكن الأصل مع عدم تيقّن الضرر يقتضي المصير إلى الثاني
، مع كونه في الجملة أحوط.