responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 312

( بالثمن فلا بيع له ) [1].

وفي نسبة الحكم إلى الرواية نوع إشعار بالتردّد في المسألة ، وليس لقصور السند ، للانجبار بالعمل ، ونحوه حجّة عند الماتن ، ولا لقصور الدلالة من حيث ظهورها في بطلان المعاملة لا ثبوت الخيار كما ذكره الجماعة ، لما مرّت إليه الإشارة ، بل لأنّ الظاهر أنّ هذا الخيار شُرّع لدفع الضرر ، وإذا توقّف ثبوته على دخول الليل مع كون الفساد يحصل من يومه كما فرض في الخبر لا يندفع الضرر ، وإنّما يندفع بالفسخ قبل الفساد ، ولذا فرضه شيخنا في الدروس خيار ما يفسده المبيت [2].

وهو حسن ، وإن كان فيه خروج من ظاهر النص ؛ لتلافيه بخبر الضرار ، مع أنّ حمله عليه بإرادة الليلة أيضاً من اليوم ممكن.

والأقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه ولا يتقيد بالليل ، وفاقاً للدروس والروضة [3]. فعلى هذا لو كان مما يفسد في يومين تأخّر الخيار عن الليل إلى حين خوفه ، ولا يضرّ خروجه عن مورد النص ، فإنّ خبر الضرار يفيده في الجميع.

وفي إلحاق فوات السوق بخوف الفساد وجهان ، ولكن الأصل مع عدم تيقّن الضرر يقتضي المصير إلى الثاني ، مع كونه في الجملة أحوط.

وظاهر الماتن وغيره [4] ، وصريح جماعة [5] كالغنية مدّعياً الإجماع‌


[1] الكافي 5 : 172 / 15 ، التهذيب 7 : 25 / 108 ، الإستبصار 3 : 78 / 262 ، الوسائل 18 : 24 أبواب الخيار ب 11 ح 1.

[2] الدروس 3 : 274.

[3] الدروس 3 : 274 ، الروضة 3 : 460.

[4] انظر التذكرة 1 : 523.

[5] منهم : المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 408 ، وصاحب الحدائق 19 : 54.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست