وفي الخبر في رجل
اشترى متاعاً من رجل وأوجب له غير أنّه ترك المتاع ولم يقبضه ، وقال : آتيك غداً
إن شاء الله تعالى ، فسرق المتاع ، من مال مَن يكون؟ قال : « من صاحب المتاع الذي
هو في بيته حتى المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه
حتى يردّ إليه ماله » [2].
والمسألة محلّ
تردّد ، وإن كان ما صار إليه المتأخّرون لا يخلو عن قوّة ، سيّما مع دعوى الخلاف
عليه الإجماع [3].
وأمّا التفصيل بين
التلف بعد عرض السلعة على المشتري فلم يقبله فالأوّل ، وقبله فالثاني كما عن ابن
حمزة والحلبي [4] فلا مستند له ، فهو ضعيف غايته ، وإن مال إليه في المختلف [5].
( ولو اشترى ما يفسد من يومه ) ولو بنقص الوصف وفوات الرغبة ، كما في الخضروات واللحم
والعنب وكثير من الفواكه
( ففي رواية ) مرسلة عمل بها الأصحاب كافّة كما في المهذّب [6] ، بل عليه
الإجماع في الغنية [7] أنّه
( يلزم البيع إلى الليل ، فإن لم يأت ) المشتري