responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 311

بائعه » [1].

وفي الخبر في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجب له غير أنّه ترك المتاع ولم يقبضه ، وقال : آتيك غداً إن شاء الله تعالى ، فسرق المتاع ، من مال مَن يكون؟ قال : « من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ إليه ماله » [2].

والمسألة محلّ تردّد ، وإن كان ما صار إليه المتأخّرون لا يخلو عن قوّة ، سيّما مع دعوى الخلاف عليه الإجماع [3].

وأمّا التفصيل بين التلف بعد عرض السلعة على المشتري فلم يقبله فالأوّل ، وقبله فالثاني كما عن ابن حمزة والحلبي [4] فلا مستند له ، فهو ضعيف غايته ، وإن مال إليه في المختلف [5].

( ولو اشترى ما يفسد من يومه ) ولو بنقص الوصف وفوات الرغبة ، كما في الخضروات واللحم والعنب وكثير من الفواكه ( ففي رواية ) مرسلة عمل بها الأصحاب كافّة كما في المهذّب [6] ، بل عليه الإجماع في الغنية [7] أنّه ( يلزم البيع إلى الليل ، فإن لم يأت ) المشتري‌


[1] عوالي اللئلئ 3 : 212 / 59 ، المستدرك 13 : 303 أبواب الخيار ب 9 ح 1.

[2] الكافي 5 : 171 / 12 ، التهذيب 7 : 21 / 89 ، الوسائل 18 : 23 أبواب الخيار ب 10 ح 1.

[3] الخلاف 3 : 20.

[4] ابن حمزة في الوسيلة : 239 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 353.

[5] المختلف : 351.

[6] المهذب البارع 2 : 383.

[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست