اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 310
الثلاثة كان من
البائع إجماعاً تواتر نقله جدّاً. وإن تلف فيها فـ ( قال المفيد ) وكثير ممّن تبعه [1] ، بل ادّعى عليه الإجماع في الانتصار والغنية [2]( يتلف في الثلاثة من
المشتري ، وبعدها من البائع ) لأنّ العقد ثبت بينهما عن تراضٍ منهما ، بخلاف ما بعد الثلاثة ، لأنّ البائع
أحقّ به.
وفي نكت الإرشاد
للشهيد ; : الظاهر أنّ مراده أنّه لمّا ثبت العقد الناقل للملك ولا خيرة للبائع فيه ،
بل هو ممنوع منه لحقّ المشتري صار كالمودع عنده ، بخلاف ما بعدها ، فإنّ إمساكه
لنفسه لثبوت الخيار له حينئذٍ عند جماعة ، أو لبطلان البيع ، كظاهر كلام ابن
الجنيد والشيخ. انتهى.
وهو بملاحظة ردّه
الرواية الآتية بعدم الصراحة في المتنازع ، وعدم عموم لها يشمله مشعر ، بل ظاهر في
الميل إلى هذا القول.
وهو غير بعيد ؛
للإجماعين المحكيين اللذين هما في حكم خبرين صحيحين ، مع كون النماء له فيكون
التلف عليه ، لتلازم الأمرين ، كما يستفاد من بعض أخبار خيار الشرط [3].
والنقض بالتلف بما
بعد الثلاثة كما في السرائر [4] مدفوع بالإجماع ثمّة دون المسألة ، مضافاً إلى الحجّة
المتقدّمة.
(
و ) لكن استقرّ رأي
المتأخّرين كافّة بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعاً على أنّ ( الوجه تلفه من
البائع في الحالين ؛ لأنّ التقدير أنّه لم يقبض ) وقد قال رسول الله 6 : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال
[1] المفيد في
المقنعة : 592 ، وانظر المراسم : 172 ، والكافي في الفقه : 353.