responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 310

الثلاثة كان من البائع إجماعاً تواتر نقله جدّاً. وإن تلف فيها فـ ( قال المفيد ) وكثير ممّن تبعه [1] ، بل ادّعى عليه الإجماع في الانتصار والغنية [2] ( يتلف في الثلاثة من المشتري ، وبعدها من البائع ) لأنّ العقد ثبت بينهما عن تراضٍ منهما ، بخلاف ما بعد الثلاثة ، لأنّ البائع أحقّ به.

وفي نكت الإرشاد للشهيد ; : الظاهر أنّ مراده أنّه لمّا ثبت العقد الناقل للملك ولا خيرة للبائع فيه ، بل هو ممنوع منه لحقّ المشتري صار كالمودع عنده ، بخلاف ما بعدها ، فإنّ إمساكه لنفسه لثبوت الخيار له حينئذٍ عند جماعة ، أو لبطلان البيع ، كظاهر كلام ابن الجنيد والشيخ. انتهى.

وهو بملاحظة ردّه الرواية الآتية بعدم الصراحة في المتنازع ، وعدم عموم لها يشمله مشعر ، بل ظاهر في الميل إلى هذا القول.

وهو غير بعيد ؛ للإجماعين المحكيين اللذين هما في حكم خبرين صحيحين ، مع كون النماء له فيكون التلف عليه ، لتلازم الأمرين ، كما يستفاد من بعض أخبار خيار الشرط [3].

والنقض بالتلف بما بعد الثلاثة كما في السرائر [4] مدفوع بالإجماع ثمّة دون المسألة ، مضافاً إلى الحجّة المتقدّمة.

( و ) لكن استقرّ رأي المتأخّرين كافّة بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعاً على أنّ ( الوجه تلفه من البائع في الحالين ؛ لأنّ التقدير أنّه لم يقبض ) وقد قال رسول الله 6 : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال‌


[1] المفيد في المقنعة : 592 ، وانظر المراسم : 172 ، والكافي في الفقه : 353.

[2] الانتصار : 210 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587.

[3] راجع ص : 3840.

[4] السرائر 2 : 277.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست