responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 309

في إطلاق أكثر النصوص والفتاوى ، خلافاً للمقنع ومحتمل الاستبصار [1] ، فجعلا مدّة الخيار فيها إلى شهر ؛ للصحيح [2]. وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أجود ؛ لتعاضد أدلّته بالكثرة والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، والإجماعات المحكية.

واعلم أنّ قبض البعض كلا قبض ؛ لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن مجتمعاً ومنفرداً ، ولظاهر بعض النصوص المثبتة للخيار لمن باع محملاً وقبض بعض الثمن [3] ، فتأمّل.

وشرط القبض المانع كونه بإذن المالك ، فلا أثر لما يقع بدونه ، كما لو ظهر الثمن مستحقاً أو بعضه.

ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة وإن كانت قرينة الرضا بالعقد ؛ عملاً بالاستصحاب ، على إشكال مع القرينة ، لمفهوم بعض ما مرّ من الأخبار في خيار الحيوان [4].

ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ سقوط الخيار وجهان ، منشأهما زوال الضرر والاستصحاب. والثاني أظهر ؛ لكون دليل الأوّل مناطاً مستنبطاً.

وحيث يثبت الخيار بشرائطه ( فإن تلف ) المبيع بعد بانقضاء‌


[1] لم نجده في نسختنا من المقنع ، وقد نقله عنه في المختلف : 351 ، الاستبصار 3 : 78.

[2] التهذيب 7 : 80 / 342 ، الإستبصار 3 : 78 / 261 ، الوسائل 18 : 23 أبواب الخيار ب 9 ح 6.

[3] الكافي 5 : 172 / 16 ، التهذيب 7 : 21 / 90 ، الوسائل 18 : 21 أبواب الخيار ب 9 ح 2.

[4] راجع ص : 3836.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست