اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 309
في إطلاق أكثر
النصوص والفتاوى ، خلافاً للمقنع ومحتمل الاستبصار [1] ، فجعلا مدّة
الخيار فيها إلى شهر ؛ للصحيح [2]. وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أجود ؛ لتعاضد أدلّته بالكثرة
والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، والإجماعات
المحكية.
واعلم أنّ قبض
البعض كلا قبض ؛ لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن مجتمعاً ومنفرداً ، ولظاهر بعض
النصوص المثبتة للخيار لمن باع محملاً وقبض بعض الثمن [3] ، فتأمّل.
وشرط القبض المانع
كونه بإذن المالك ، فلا أثر لما يقع بدونه ، كما لو ظهر الثمن مستحقاً أو بعضه.
ولا يسقط هذا
الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة وإن كانت قرينة الرضا بالعقد ؛ عملاً
بالاستصحاب ، على إشكال مع القرينة ، لمفهوم بعض ما مرّ من الأخبار في خيار
الحيوان [4].
ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ سقوط الخيار وجهان ،
منشأهما زوال الضرر والاستصحاب. والثاني أظهر ؛ لكون دليل الأوّل مناطاً مستنبطاً.
وحيث يثبت الخيار
بشرائطه ( فإن تلف
) المبيع بعد
بانقضاء
[1] لم نجده في
نسختنا من المقنع ، وقد نقله عنه في المختلف : 351 ، الاستبصار 3 : 78.