responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 308

رواية الأصحاب [1].

نعم ، عن الشيخ القول بجواز الفسخ مع تعذّر قبض الثمن [2] ، وقوّاه في الدروس [3] ؛ لخبر نفي الضرر ، لا لما مرّ من النص ، لعدم التقييد فيه بقيد تعذّر قبض الثمن. والرجوع فيه إلى أدلّة لزوم العقد أولى ؛ لاندفاع الضرر بأخذ العين مقاصّة إن أمكنت ، وإلاّ فليس للفسخ فائدة.

وظاهر النصوص كما ترى بطلان البيع بعد الانقضاء لا ثبوت الخيار ، كما عن الإسكافي وأحد قولي الطوسي [4] ، إلاّ أنّ الشهرة العظيمة والإجماعات المحكية البالغة حدّ الاستفاضة مع أصالة بقاء الصحة أوجبت المصير إلى حمل البيع المنفي بعد تعذّر الحمل على الحقيقة على البيع اللازم خاصّة ، وإن كان أقرب المجازات نفي الصحة.

مع إمكان المناقشة في ظهور الدلالة بورود النفي هنا مورد توهّم لزوم المعاملة ، فلا يفيد سوى نفيه ، وهو يجامع بقاء الصحة المستفاد من الأدلّة المتقدّمة.

مضافاً إلى إشعار ما عدا الخبر الأولّ بذلك ، من حيث تخصيص النفي فيه بالمشتري فقال : « لا بيع له » وهو ظاهر في الثبوت للبائع.

ولا ينافيه نفيه فيما بينهما في الخبر الأوّل ؛ لكون المتعلّق المركّب الصادق نفيه بانتفاء البيع عن أحدهما ، فلا إشكال بحمد الله تعالى.

ثم إنّه لا فرق في المبيع بالإضافة إلى مدّة الخيار بين الجارية وغيرها‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587.

[2] كما في النهاية : 385.

[3] الدروس 3 : 274.

[4] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 351 ، الطوسي في المبسوط 2 : 87.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست