نعم ، عن الشيخ
القول بجواز الفسخ مع تعذّر قبض الثمن [2] ، وقوّاه في الدروس [3] ؛ لخبر نفي الضرر ، لا لما مرّ من النص ، لعدم التقييد فيه
بقيد تعذّر قبض الثمن. والرجوع فيه إلى أدلّة لزوم العقد أولى ؛ لاندفاع الضرر
بأخذ العين مقاصّة إن أمكنت ، وإلاّ فليس للفسخ فائدة.
وظاهر النصوص كما
ترى بطلان البيع بعد الانقضاء لا ثبوت الخيار ، كما عن الإسكافي وأحد قولي الطوسي [4] ، إلاّ أنّ
الشهرة العظيمة والإجماعات المحكية البالغة حدّ الاستفاضة مع أصالة بقاء الصحة
أوجبت المصير إلى حمل البيع المنفي بعد تعذّر الحمل على الحقيقة على البيع اللازم
خاصّة ، وإن كان أقرب المجازات نفي الصحة.
مع إمكان المناقشة
في ظهور الدلالة بورود النفي هنا مورد توهّم لزوم المعاملة ، فلا يفيد سوى نفيه ،
وهو يجامع بقاء الصحة المستفاد من الأدلّة المتقدّمة.
مضافاً إلى إشعار
ما عدا الخبر الأولّ بذلك ، من حيث تخصيص النفي فيه بالمشتري فقال : « لا بيع له »
وهو ظاهر في الثبوت للبائع.
ولا ينافيه نفيه
فيما بينهما في الخبر الأوّل ؛ لكون المتعلّق المركّب الصادق نفيه بانتفاء البيع
عن أحدهما ، فلا إشكال بحمد الله تعالى.
ثم إنّه لا فرق في
المبيع بالإضافة إلى مدّة الخيار بين الجارية وغيرها