اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 307
وفي آخر : الرجل
يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : « إن جاء
فيما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ فلا بيع له » [1].
وفي الموثق : « من
اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ولم يجيء فلا بيع له » [2].
وليس فيها كغيرها
اشتراط عدم إقباض المبيع ، بل إطلاقها يشمل صورتي إقباضه وعدمه. بل ربما كان
ظاهراً في الصورة الاولى إن قلنا بأنّ القبض في نحو المتاع هو الأخذ باليد ؛ لغلبة
تحقّقه بعد عقد البيع.
نعم ، لو قلنا
بأنّ القبض فيه هو النقل لم يكن للإطلاق ظهور في ذلك ، بل ظاهر السياق عدم تحقّقه
، فتدبّر.
ولعلّ استناد
الأصحاب إلى هذه الأخبار مع اشتراطهم عدم إقباض المبيع مبنيّ على كون القبض عندهم
في نحو المتاع هو النقل لا مجرّد القبض باليد ، وسيأتي الكلام فيه [3].
إلاّ أنّ ظاهر
الأصحاب الاتفاق على الاشتراط ، بل عبارات نقلة الإجماع مصرّحة به ، وربما كان في
الصحيح الأوّل إشعار به ، بل دلالة عليه ، فتأمّل ، فلا مندوحة عنه ، مع لزوم
الاقتصار في الخيار المخالف للأصل على القدر المتيقّن من الإطلاق ، مع أنّ في
الغنية نسب ذلك إلى