responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 307

وفي آخر : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ فلا بيع له » [1].

وفي الموثق : « من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ولم يجي‌ء فلا بيع له » [2].

وليس فيها كغيرها اشتراط عدم إقباض المبيع ، بل إطلاقها يشمل صورتي إقباضه وعدمه. بل ربما كان ظاهراً في الصورة الاولى إن قلنا بأنّ القبض في نحو المتاع هو الأخذ باليد ؛ لغلبة تحقّقه بعد عقد البيع.

نعم ، لو قلنا بأنّ القبض فيه هو النقل لم يكن للإطلاق ظهور في ذلك ، بل ظاهر السياق عدم تحقّقه ، فتدبّر.

ولعلّ استناد الأصحاب إلى هذه الأخبار مع اشتراطهم عدم إقباض المبيع مبنيّ على كون القبض عندهم في نحو المتاع هو النقل لا مجرّد القبض باليد ، وسيأتي الكلام فيه [3].

إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق على الاشتراط ، بل عبارات نقلة الإجماع مصرّحة به ، وربما كان في الصحيح الأوّل إشعار به ، بل دلالة عليه ، فتأمّل ، فلا مندوحة عنه ، مع لزوم الاقتصار في الخيار المخالف للأصل على القدر المتيقّن من الإطلاق ، مع أنّ في الغنية نسب ذلك إلى‌


[1] الكافي 5 : 171 / 11 ، التهذيب 7 : 21 / 88 ، الإستبصار 3 : 77 / 258 ، الوسائل 18 : 21 أبواب الخيار ب 9 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 126 / 552 ، التهذيب 7 : 22 / 91 ، الإستبصار 3 : 78 / 260 ، الوسائل 18 : 22 أبواب الخيار ب 9 ح 4.

[3] راجع ص : 3895.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست