responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 303

خلافاً لظاهر الأصحاب كما ذكره بعض الأجلّة [1] ، فاشترطوا الفسخ قبله ؛ ولعلّه لأصالة بقاء الصحة ، مع عدم دلالة ردّ الثمن بمجرّده على الفساد من دون ضمّ قرينة من عرف أو عادة.

والنصّ كالعبارة وارد مورد الغلبة ؛ فإنّ العادة قاضية بكون مثل هذا الرد فسخاً للمعاملة ، فتكون دلالةً بقرينة ، وهي غير منافية لما ذكره الأصحاب البتة ، ومن المقطوع عدم دخول ردّ الثمن لأجل الأمانة في مورد النص والعبارة ، وعدم إيجابه لفساد المعاملة بالضرورة ، اللهمّ إلاّ أن يريدوا به التصريح بلفظ الفسخ ، فالمنافاة ثابتة ، ولكن لا دليل على اعتباره.

ويسقط هذا الخيار بالإسقاط في المدّة إجماعاً ، كما في الغنية [2] ؛ وللرواية الآتية [3] في سقوطه بالتصرّف.

( الرابع : خيار الغبن ) بسكون الباء ، واصلة الخديعة ، والمراد به هنا البيع والشراء بغير القيمة ( ومن ثبوته وقت العقد ) باعتراف الغابن ، أو البيّنة ( بما لا يتغابن ) ولا يتسامح ( فيه غالباً ) والمرجع فيه إلى العادة : لعدم تقديره في الشريعة ( و ) ثبوت ( جهالة المغبون ) بالغبن ، ويكون بأحد الأمرين ، بلا خلاف فيه وفي عدم الثبوت بقوله ولو مع يمينه مع عدم إمكانها في حقّه.

وفي ثبوتها بذلك مع الإمكان قولان ، من أصالة عدم العلم ، وكونه كالجهل من الأُمور التي تخفى غالباً فلا يطّلع عليه إلاّ من قِبَل مَن هي به ، ومن أصالة لزوم العقد ووجوب الوفاء به فيستصحب إلى ثبوت المُزيل.


[1] الحدائق 19 : 35.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587.

[3] في ص : 3853.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست