اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 303
خلافاً لظاهر
الأصحاب كما ذكره بعض الأجلّة [1] ، فاشترطوا الفسخ قبله ؛ ولعلّه لأصالة بقاء الصحة ، مع
عدم دلالة ردّ الثمن بمجرّده على الفساد من دون ضمّ قرينة من عرف أو عادة.
والنصّ كالعبارة
وارد مورد الغلبة ؛ فإنّ العادة قاضية بكون مثل هذا الرد فسخاً للمعاملة ، فتكون
دلالةً بقرينة ، وهي غير منافية لما ذكره الأصحاب البتة ، ومن المقطوع عدم دخول
ردّ الثمن لأجل الأمانة في مورد النص والعبارة ، وعدم إيجابه لفساد المعاملة
بالضرورة ، اللهمّ إلاّ أن يريدوا به التصريح بلفظ الفسخ ، فالمنافاة ثابتة ، ولكن
لا دليل على اعتباره.
ويسقط هذا الخيار
بالإسقاط في المدّة إجماعاً ، كما في الغنية [2] ؛ وللرواية الآتية [3] في سقوطه بالتصرّف.
( الرابع : خيار الغبن ) بسكون الباء ، واصلة الخديعة ، والمراد به هنا البيع
والشراء بغير القيمة
( ومن ثبوته وقت العقد ) باعتراف الغابن ، أو البيّنة
( بما لا يتغابن ) ولا يتسامح ( فيه
غالباً ) والمرجع فيه إلى
العادة : لعدم تقديره في الشريعة
( و ) ثبوت ( جهالة المغبون ) بالغبن ، ويكون بأحد الأمرين ، بلا خلاف فيه وفي عدم الثبوت
بقوله ولو مع يمينه مع عدم إمكانها في حقّه.
وفي ثبوتها بذلك
مع الإمكان قولان ، من أصالة عدم العلم ، وكونه كالجهل من الأُمور التي تخفى
غالباً فلا يطّلع عليه إلاّ من قِبَل مَن هي به ، ومن أصالة لزوم العقد ووجوب
الوفاء به فيستصحب إلى ثبوت المُزيل.