responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 302

كلّ ذا إذا شرطاه ولم يذكرا المدّة ( و ) أمّا ( لو ) ذكراها مبهمة بحيث ( كانت ) للزيادة والنقيصة ( محتملة لم يجز ) قولاً واحداً ، وهي ( كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات ) ونحو ذلك.

وفي فساد العقد بفساد الشرط قولان ، الأشهر الأظهر ذلك.

( ويجوز اشتراط مدّة ) معينة ( يردّ فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ) لما مرّ ، وإنّما أفرده. بالذكر لامتيازه عن السابق باشتراط الفسخ فيه بردّ الثمن دونه ، ولورود النصوص فيه بالخصوص ، وهي مستفيضة ، منها الموثق : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه ، فقال له : أبيعك داري هذه على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ؟

قال : « لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه » قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلة؟ فقال : « الغلّة للمشتري ، ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله » [1] وقريب منه الصحيح [2] وغيره [3].

ومنه ـ مضافاً إلى لزوم العمل بالشرط ـ يظهر المستند في قوله : ( فلو انقضت ) المدّة ( ولمّا يردّ ) الثمن ( لزم البيع ، ولو تلف في المدّة كان من المشتري ، وكذا لو حصل له نماء كان له ).

وظاهر النصّ والعبارة انفساخ المعاملة بردّ الثمن خاصّة ، من دون إيماء إلى اشتراط فسخها قبله.


[1] الكافي 5 : 171 / 10 ، الفقيه 3 : 128 / 559 ، التهذيب 7 : 23 / 96 ، الوسائل 18 : 19 أبواب الخيار ب 8 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 24 / 103 ، الوسائل 18 : 20 أبواب الخيار ب 8 ح 2.

[3] التهذيب 7 : 176 / 780 ، الوسائل 18 : 20 أبواب الخيار ب 8 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست