اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 302
كلّ ذا إذا شرطاه
ولم يذكرا المدّة
( و ) أمّا ( لو ) ذكراها مبهمة بحيث ( كانت ) للزيادة والنقيصة ( محتملة لم يجز ) قولاً واحداً ، وهي ( كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات ) ونحو ذلك.
وفي فساد العقد
بفساد الشرط قولان ، الأشهر الأظهر ذلك.
(
ويجوز اشتراط مدّة ) معينة ( يردّ
فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ) لما مرّ ، وإنّما أفرده. بالذكر لامتيازه عن السابق باشتراط
الفسخ فيه بردّ الثمن دونه ، ولورود النصوص فيه بالخصوص ، وهي مستفيضة ، منها
الموثق : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه ، فقال له : أبيعك داري هذه
على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ؟
قال : « لا بأس
بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه » قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة
فأخذ الغلّة لمن تكون الغلة؟ فقال : « الغلّة للمشتري ، ألا ترى أنها لو احترقت
لكانت من ماله » [1] وقريب منه الصحيح [2] وغيره [3].
ومنه ـ مضافاً إلى
لزوم العمل بالشرط ـ يظهر المستند في قوله : ( فلو انقضت ) المدّة
( ولمّا يردّ ) الثمن ( لزم
البيع ، ولو تلف في المدّة كان من المشتري ، وكذا لو حصل له نماء كان له ).
وظاهر النصّ
والعبارة انفساخ المعاملة بردّ الثمن خاصّة ، من دون إيماء إلى اشتراط فسخها قبله.