responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 304

وكيف كان ، إذا ثبت الأمران ( يثبت له ) أي المغبون كائناً من كان ( الخيار في الفسخ والإمضاء ) في المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في الغنية والتذكرة [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى نفي الضرر والضرار في الشريعة ، والنهي عن أكل مال الغير إلاّ أن يكون تجارة عن تراضٍ في الكتاب [2] والسنّة [3].

وفي النصوص : « غبن المسترسل حرام » كما في أحدها [4] ، أو المؤمن ، كما في ثانيها [5]. وفي ثالثها : « لا يغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحلّ » [6].

وفي مجمع البحرين : الاسترسال : الاستيناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدّثه [7]. انتهى.

وبالجملة لا شبهة في المسألة وإن نقل عن الماتن في درسه إنكار هذا الخيار [8].

وظاهر العبارة كصريح الجماعة أنّه لا أرش مع الإمضاء ، بل عليه‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 ، التذكرة 1 : 522.

[2] النساء : 29.

[3] انظر الوسائل 5 : 120 أبواب مكان المصلي ب 3.

[4] لم نجد رواية بهذا النص. نعم وجدنا روايات تنص على أن غبن المسترسل سحت ، وغبن المسترسل ربا ، كما في الوسائل 17 : 395 أبواب آداب التجارة ب 9 الأحاديث 2 ، 4 ، 5.

[5] الكافي 5 : 153 / 15 ، التهذيب 7 : 7 / 22 ، الوسائل 17 : 395 أبواب آداب التجارة ب 9 ح 3.

[6] فتح الأبواب : 160 ، الوسائل 17 : 385 أبواب آداب التجارة ب 2 ح 7.

[7] مجمع البحرين 5 : 383.

[8] الدروس 3 : 275 ، المسالك : 179.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست