اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 304
وكيف كان ، إذا
ثبت الأمران ( يثبت له
) أي المغبون كائناً
من كان ( الخيار
في الفسخ والإمضاء ) في المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في الغنية والتذكرة [1] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى نفي الضرر والضرار في الشريعة ، والنهي عن أكل مال الغير إلاّ أن يكون
تجارة عن تراضٍ في الكتاب [2] والسنّة [3].
وفي النصوص : «
غبن المسترسل حرام » كما في أحدها [4] ، أو المؤمن ، كما في ثانيها [5]. وفي ثالثها : «
لا يغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحلّ » [6].
وفي مجمع البحرين
: الاسترسال : الاستيناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدّثه [7]. انتهى.
وبالجملة لا شبهة
في المسألة وإن نقل عن الماتن في درسه إنكار هذا الخيار [8].
وظاهر العبارة
كصريح الجماعة أنّه لا أرش مع الإمضاء ، بل عليه
[4] لم نجد رواية
بهذا النص. نعم وجدنا روايات تنص على أن غبن المسترسل سحت ، وغبن المسترسل ربا ،
كما في الوسائل 17 : 395 أبواب آداب التجارة ب 9 الأحاديث 2 ، 4 ، 5.