اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 301
بالشرط ، ولأنّه
لم يجعل لنفسه خياراً. فالحاصل أنّ الفسخ يتوقّف على أمره ؛ لأنّه خلاف مقتضى
العقد فيرجع إلى الشرط ، وأمّا الالتزام بالعقد فلا يتوقّف على الأمر ، لأنّه
مقتضى العقد.
والفرق بين مؤامرة
الأجنبي وجعل الخيار له ظاهر ؛ لأنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره لا جعل
الخيار له ، بخلاف من جعل الخيار له.
( ولا بدّ أن تكون مدّته ) أي الخيار وكذا الاستيمار ( مضبوطة ) غير محتملة للزيادة والنقيصة ، متّصلة بالعقد كانت أم
منفصلة ، ويصير العقد على الثاني جائزاً بعد لزومه مع تأخّره عن المجلس.
فلو شرطا خياراً
وأطلقا من دون بيان المدّة بطل الشرط على الأشهر بين من تأخّر ، وفاقاً للمرتضى
والمبسوط [1] ؛ للجهالة والغرر المنهي عنهما في الشرع ، الموجبين لجهالة
الثمن أو المثمن ، فإنّ للشرط قسطاً من العوض.
خلافاً للمفيد ،
فيصحّ وكان الخيار إلى ثلاثة أيّام [2] ، وتبعه جماعة كالخلاف والانتصار والقاضي والحلبي وابن
زهرة العلوي [3] ، مدّعياً هو في الظاهر كالأوّلين صريحاً عليه الإجماع ،
وحجّيته مع اعتضاده بالكثرة والشهرة القديمة تقتضي المصير إليه وتخصيص ما مضى به
من الأدلّة ؛ وعلّله السيدان بأن الثلاثة هي المدّة المعهودة في الشريعة لضرب
الخيار ، والكلام إذا أُطلق حُمِل على المعهود. وفيه مناقشة.
[1] حكاه عن
المرتضى في المختلف : 350 ، المبسوط 2 : 78.