responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 301

بالشرط ، ولأنّه لم يجعل لنفسه خياراً. فالحاصل أنّ الفسخ يتوقّف على أمره ؛ لأنّه خلاف مقتضى العقد فيرجع إلى الشرط ، وأمّا الالتزام بالعقد فلا يتوقّف على الأمر ، لأنّه مقتضى العقد.

والفرق بين مؤامرة الأجنبي وجعل الخيار له ظاهر ؛ لأنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره لا جعل الخيار له ، بخلاف من جعل الخيار له.

( ولا بدّ أن تكون مدّته ) أي الخيار وكذا الاستيمار ( مضبوطة ) غير محتملة للزيادة والنقيصة ، متّصلة بالعقد كانت أم منفصلة ، ويصير العقد على الثاني جائزاً بعد لزومه مع تأخّره عن المجلس.

فلو شرطا خياراً وأطلقا من دون بيان المدّة بطل الشرط على الأشهر بين من تأخّر ، وفاقاً للمرتضى والمبسوط [1] ؛ للجهالة والغرر المنهي عنهما في الشرع ، الموجبين لجهالة الثمن أو المثمن ، فإنّ للشرط قسطاً من العوض.

خلافاً للمفيد ، فيصحّ وكان الخيار إلى ثلاثة أيّام [2] ، وتبعه جماعة كالخلاف والانتصار والقاضي والحلبي وابن زهرة العلوي [3] ، مدّعياً هو في الظاهر كالأوّلين صريحاً عليه الإجماع ، وحجّيته مع اعتضاده بالكثرة والشهرة القديمة تقتضي المصير إليه وتخصيص ما مضى به من الأدلّة ؛ وعلّله السيدان بأن الثلاثة هي المدّة المعهودة في الشريعة لضرب الخيار ، والكلام إذا أُطلق حُمِل على المعهود. وفيه مناقشة.


[1] حكاه عن المرتضى في المختلف : 350 ، المبسوط 2 : 78.

[2] المقنعة : 592.

[3] الخلاف 3 : 20 ، الانتصار : 210 ، القاضي في المهذب 1 : 353 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 353 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست