ويؤيّده الأصل
والإطلاقات ، وبعض النصوص ، كالخبرين [2] ، أحدهما الصحيح : عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام
ثم ردّها؟ قال : « إن كان تلك الثلاثة أيّام شرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن
لم يكن لها لبن فليس عليه شيء » فتأمّل.
( الثالث : خيار الشرط ) الثابت به
( وهو بحسب ما يشترط ) لأحدهما ، أو لكلّ منهما ، أو لأجنبيٍّ عنهما ، أو عن أحدهما ، أو له مع
أحدهما عنه وعن الآخر ، أو له معهما ، بلا خلاف كما في كلام جماعة [3] ، بل عليه
الإجماع في الخلاف والغنية وعن التذكرة [4] ؛ وهو الحجة بعد عموم الأدلّة بلزوم الوفاء بالعقود بسيطة
كان أو مركّبة ، وكذا الشروط ، واشتراط الأجنبي تحكيم لا توكيل عمن جعل عنه ، فلا
خيار له معه.
وكما يجوز اشتراط
الخيار له كذا يجوز اشتراط مؤامرته والرجوع إلى أمره ، ويلزم العقد من جهة
المتبايعين في المقامين ويتوقّف على خياره في الأوّل ، وأمره في الثاني. فإن أمَر
بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ ، ولا يتعيّن عليه ؛ لأنّ الشرط مجرّد
استئماره لا التزام قوله. وليس كذلك لو أمرّ بالالتزام ، فإنّه ليس له الفسخ
حينئذٍ وإن كان الفسخ أصلح ؛ عملاً