responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 299

الحدث؟ قال : « أن لامس أو نظر منها إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء » [1] ونحوه الصحيح المروي عن قرب الإسناد [2].

ولا إجمال في الحدث بعد وضوح معناه بالرجوع إلى العرف ، وهو عامّ لما مثّل به فيهما من اللمس والنظر وغيرهما ، والظاهر كونهما بعنوان المَثَل لا إرادة الحصر ، لعدم تقييد اللفظ بخصوصيّة المحلّ ، فيشمل الحدثين وغيرهما في الجارية وغيرها.

مع استفادة العموم في كلّ من الأمرين من الصحيح الثالث : في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ له أن يردّها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقّع 7 : « إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى » [3].

وبما ذكرنا اندفع أوهام بعض الأعلام في المقام [4].

نعم ، الظاهر من الصحيح الأوّل المفرّع على الحكم بسقوط الخيار بالحدث قوله : « فذلك رضاً منه » الذي هو بمكان التعليل للحكم المفرّع عليه كون المناط في السقوط بالحدث حصول الرضا بسببه بلزوم العقد ، فلو علم انتفاءه وأنّ قصده بالحدث في المبيع اختياره أو غيره بقي خياره.

ولعلّه إلى هذا نظر بعض المحققين في تقييد التصرّف المسقط بما إذا‌


[1] الكافي 5 : 169 / 2 ، التهذيب 7 : 24 / 102 ، الوسائل 18 : 13 أبواب الخيار ب 4 ح 1.

[2] قرب الإسناد : 168 / 611 ، الوسائل 18 : 13 أبواب الخيار ب 4 ح 3.

[3] التهذيب 7 : 75 / 320 ، الوسائل 18 ك‌ 13 أبواب الخيار ب 4 ح 2.

[4] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 397 ، 398.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست