اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 298
استبرائها دون
الثلاثة ، مدّعياً الثاني عليه إجماع الطائفة.
وهو مع عدم وضوح
مستنده عدا الإجماع المزبور الموهون بمصير الأكثر إلى خلافه يدفعه إطلاق النصوص ،
بل عموم بعضها المتضمّن للفظ الكل [1] ، وخصوص الصحيح المتقدّم عن قرب الإسناد [2] ، وقريب منه
الصحيح الآخر : « عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها [ خَبل [3] ] أو برص أو نحو
هذه » [4] الحديث ، ونحوهما الصحيح
الآتي : فتدبّر.
وللطوسي [5] في مبدئها ،
فجعله من حين التفرّق ، بناءً على حصول الملك به عنده. وظواهر النصوص بحكم التبادر
والسياق في بعض تدفعه.
( ويسقط ) هذا الخيار ( لو شرط ) البائع في العقد ( سقوطه أو أسقطه المشتري بعد العقد ) لما مضى [6](
أو تصرف فيه المشتري ) بعده ( سواء
كان تصرّفاً ) ناقلاً مطلقاً
( لازماً ) كان ( كالبيع ) ونحوه
( أو غير لازم ، كالوصيّة والهبة قبل القبض ) أو غير ناقل ممّا يسمّى تصرّفاً وحدثاً عرفاً. والأصل في
السقوط به وإن خالف الأصل الإجماع في الظاهر ، والمحكي عن التذكرة [7] ، والصحاح ، منها
: « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام فذلك رضاً منه ولا شرط
له » قيل له : وما