responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 298

استبرائها دون الثلاثة ، مدّعياً الثاني عليه إجماع الطائفة.

وهو مع عدم وضوح مستنده عدا الإجماع المزبور الموهون بمصير الأكثر إلى خلافه يدفعه إطلاق النصوص ، بل عموم بعضها المتضمّن للفظ الكل [1] ، وخصوص الصحيح المتقدّم عن قرب الإسناد [2] ، وقريب منه الصحيح الآخر : « عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها [ خَبل [3] ] أو برص أو نحو هذه » [4] الحديث ، ونحوهما الصحيح الآتي : فتدبّر.

وللطوسي [5] في مبدئها ، فجعله من حين التفرّق ، بناءً على حصول الملك به عنده. وظواهر النصوص بحكم التبادر والسياق في بعض تدفعه.

( ويسقط ) هذا الخيار ( لو شرط ) البائع في العقد ( سقوطه أو أسقطه المشتري بعد العقد ) لما مضى [6] ( أو تصرف فيه المشتري ) بعده ( سواء كان تصرّفاً ) ناقلاً مطلقاً ( لازماً ) كان ( كالبيع ) ونحوه ( أو غير لازم ، كالوصيّة والهبة قبل القبض ) أو غير ناقل ممّا يسمّى تصرّفاً وحدثاً عرفاً. والأصل في السقوط به وإن خالف الأصل الإجماع في الظاهر ، والمحكي عن التذكرة [7] ، والصحاح ، منها : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام فذلك رضاً منه ولا شرط له » قيل له : وما‌


[1] الوسائل 18 : 10 أبواب الخيار ب 3.

[2] في ص : 3833.

[3] أثبتناه من الكافي والتهذيب ، وفي النسخ والوسائل : الحبل. والخَبل : فساد الأعضاء والفالج. ( القاموس 3 : 376 ).

[4] الكافي 5 : 172 / 13 ، التهذيب 7 : 25 / 105 ، الوسائل 18 : 12 أبواب الخيار ب 3 ح 7.

[5] كما في النهاية : 385.

[6] راجع ص : 3827.

[7] التذكرة 1 : 519.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست