responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 297

صحّته ، كما فيما نحن فيه.

والحكمة مستنبطة ، فيشكل التعلّق بها وإن حصل الظنّ القويّ غاية القوّة بصحّتها ، لإطلاق المنع عن العمل بها في شريعتنا.

نعم ، إذا كانت منصوصة أو معلومة علماً قطعيّاً لا يختلجه شائبة شكّ وريبة كانت حجة ، وليست في المقام إحداهما بالضرورة.

نعم ، يمكن الاستدلال عليه بإطلاق الصحيحين المثبتين للخيار ثلاثة أيّام لصاحب الحيوان [1] ، بناءً على أنّ المراد به من انتقل إليه لا صاحبه الأصلي ، فيشمل المقام وعكس الأوّل كما إذا باع الدراهم مثلاً بالحيوان.

وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ تقييده بالمشتري في الموثّق المتقدّم [2] كإطلاق النصوص باختصاص الخيار بالمشتري له يوهن الإطلاق.

والذبّ عنه باحتمال ورود القيد والإطلاق مورد الغالب مشترك الورود ، فإنّ الغالب في صاحب الحيوان هو المشتري له خاصّة ، إلاّ أن عمومه اللغوي من حيث الإضافة مع عدم سبق معهود مع اعتضاده بالحكمة العامة المشار إليها ينافي الحمل على الغالب ، فلا يخلو القول بذلك عن قوّة ، وإن كان بعدُ في قالب الشبهة من حيث إمكان دعوى سبق المعهود الخارجي وهو الغالب ، فلا يفيد الإضافة العموم اللغوي ، مع اختصاصه بإضافة المصدر لا مطلق المضاف.

والحكمة يرد على التمسك بها الإيراد الماضي

وللحلبي وابن زهرة العلوي [3] في المدّة : فجعلاها في الأمة مدّة‌


[1] المتقدمين في ص : 295.

[2] في ص : 295.

[3] الحلبي في الكافي في الفقه : 353 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست