اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 297
صحّته ، كما فيما
نحن فيه.
والحكمة مستنبطة ،
فيشكل التعلّق بها وإن حصل الظنّ القويّ غاية القوّة بصحّتها ، لإطلاق المنع عن
العمل بها في شريعتنا.
نعم ، إذا كانت
منصوصة أو معلومة علماً قطعيّاً لا يختلجه شائبة شكّ وريبة كانت حجة ، وليست في
المقام إحداهما بالضرورة.
نعم ، يمكن
الاستدلال عليه بإطلاق الصحيحين المثبتين للخيار ثلاثة أيّام لصاحب الحيوان [1] ، بناءً على أنّ
المراد به من انتقل إليه لا صاحبه الأصلي ، فيشمل المقام وعكس الأوّل كما إذا باع
الدراهم مثلاً بالحيوان.
وهو غير بعيد ،
إلاّ أنّ تقييده بالمشتري في الموثّق المتقدّم [2] كإطلاق النصوص باختصاص الخيار بالمشتري له يوهن الإطلاق.
والذبّ عنه
باحتمال ورود القيد والإطلاق مورد الغالب مشترك الورود ، فإنّ الغالب في صاحب
الحيوان هو المشتري له خاصّة ، إلاّ أن عمومه اللغوي من حيث الإضافة مع عدم سبق
معهود مع اعتضاده بالحكمة العامة المشار إليها ينافي الحمل على الغالب ، فلا يخلو
القول بذلك عن قوّة ، وإن كان بعدُ في قالب الشبهة من حيث إمكان دعوى سبق المعهود
الخارجي وهو الغالب ، فلا يفيد الإضافة العموم اللغوي ، مع اختصاصه بإضافة المصدر
لا مطلق المضاف.
والحكمة يرد على
التمسك بها الإيراد الماضي
وللحلبي وابن زهرة
العلوي [3] في المدّة : فجعلاها في الأمة مدّة