responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 292

ومنه يظهر الوجه فيما ذكروه من المسقط الثاني ، وهو التصرف. ولا ريب فيه إن تحقّق من كلّ من المتبايعين في مال الآخر ، كما يستفاد من مفهوم الخبر بل منطوقه.

وأمّا السقوط بتصرّف كلّ في ماله كما ذكروه فوجهه بعد لم يظهر ، سوى ما قيل من دلالته على الفسخ [1].

ولا ريب فيه إن تمّت الدلالة ولو بمعونة قرينة ، وإلاّ فهو محلّ مناقشة ؛ لمنع الدلالة مع أعمّية التصرّف من الفسخ وغيره ، فيحتمل السهو والغفلة ، فإن تمّ إجماع على الإطلاق ، وإلاّ فالمسألة محلّ ريبة ، لأصالة بقاء صحّة المعاملة ولزومها والخيار فيها بالضرورة.

وجملة ما ذكر من المسقطات ثلاثة ، ومع عدم شي‌ء منها يثبت الخيار ( ما لم يفترقا ) بأبدانهما ، فلو افترقا أو أحدهما عن صاحبه ولو بخطوة لزم البيع بلا خلاف ، كما يستفاد من المعتبرة ، منها الصحيح قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : « بايعت رجلاً ، فلمّا بعته قمت فمشيت خُطىً ، ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا » [2] ونحوه غيره [3].

ولولاها لا شكل إثبات اللزوم وسقوط الخيار بالافتراق بنحو من الخطوة بإطلاق مفهوم الأخبار المتقدّمة ؛ لاختصاصها بحكم التبادر بالافتراق المعتدّ به ، الغير الصادق على الافتراق بنحو الخطوة عرفاً وعادةً.

ثم إنّ ظاهر العبارة كالجماعة ونصوص المسألة اعتبار المباشرة وارتفاع الكراهة في الفرقة وعدم اختيار الفسخ ، فلو أُكرها أو أحدهما عليها‌


[1] الحدائق 19 : 19.

[2] الكافي 5 : 171 / 8 ، الوسائل 18 : 8 أبواب الخيار ب 2 ح 3.

[3] الفقيه 3 : 127 / 557 ، التهذيب 7 : 20 / 84 ، الإستبصار 3 : 72 / 239 ، الوسائل 18 : 8 أبواب الخيار ب 2 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست