اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 292
ومنه يظهر الوجه
فيما ذكروه من المسقط الثاني ، وهو التصرف. ولا ريب فيه إن تحقّق من كلّ من
المتبايعين في مال الآخر ، كما يستفاد من مفهوم الخبر بل منطوقه.
وأمّا السقوط
بتصرّف كلّ في ماله كما ذكروه فوجهه بعد لم يظهر ، سوى ما قيل من دلالته على الفسخ
[1].
ولا ريب فيه إن
تمّت الدلالة ولو بمعونة قرينة ، وإلاّ فهو محلّ مناقشة ؛ لمنع الدلالة مع أعمّية
التصرّف من الفسخ وغيره ، فيحتمل السهو والغفلة ، فإن تمّ إجماع على الإطلاق ،
وإلاّ فالمسألة محلّ ريبة ، لأصالة بقاء صحّة المعاملة ولزومها والخيار فيها
بالضرورة.
وجملة ما ذكر من المسقطات ثلاثة ، ومع عدم شيء منها يثبت
الخيار ( ما لم
يفترقا ) بأبدانهما ، فلو
افترقا أو أحدهما عن صاحبه ولو بخطوة لزم البيع بلا خلاف ، كما يستفاد من المعتبرة
، منها الصحيح قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : « بايعت رجلاً ، فلمّا بعته قمت فمشيت خُطىً ، ثم
رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا » [2] ونحوه غيره [3].
ولولاها لا شكل
إثبات اللزوم وسقوط الخيار بالافتراق بنحو من الخطوة بإطلاق مفهوم الأخبار
المتقدّمة ؛ لاختصاصها بحكم التبادر بالافتراق المعتدّ به ، الغير الصادق على
الافتراق بنحو الخطوة عرفاً وعادةً.
ثم إنّ ظاهر
العبارة كالجماعة ونصوص المسألة اعتبار المباشرة وارتفاع الكراهة في الفرقة وعدم
اختيار الفسخ ، فلو أُكرها أو أحدهما عليها