اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 291
فالتحقيق أنّ ثبوت
الخيار مقتضى العقد المطلق لا المشروط بإسقاطه ، فإنّ مقتضاه حينئذٍ السقوط ،
فيلزم ؛ لأنّ الشرط على هذا جزء من العقد.
ثم ظاهر العبارة
وغيرها اختصاص الشرط المسقط بالمذكور في متن العقد ، فلو اشترط قبله لم يلزم ؛
ولعلّه لإطلاق النصّ المثبت للخيار ، والنصوص المستفيضة الواردة في النكاح ،
الدالّة على هدمه الشروط قبله [1] ، الشاملة للمقام عموماً أو فحوًى. ولا يخلو عن قوة إلاّ
إذا أوقعا العقد على الشرط المتقدّم ؛ فإنّه حينئذٍ كالجزء.
خلافاً للشيخ ،
فأسقط به الخيار على الإطلاق [2]. وهو غير بعيد لولا نصوص النكاح ؛ لعموم الأمر بالوفاء
بالعقد ، واختصاص النصّ المثبت للخيار بحكم التبادر بغير محلّ الفرض.
ونحو الاشتراط في
إسقاط الخيار عند الأصحاب أمران ، أحدهما إسقاطهما أو أحدهما إيّاه بعد العقد
بقولهما : أسقطنا الخيار ، أو أوجبنا البيع ، أو اخترناه ، أو ما أدّى ذلك ،
إجماعاً ، كما في الغنية وعن التذكرة [3] ؛ وهو الحجة المقيِّدة لإطلاق ما مرّ من المستفيضة المثبتة
للخيار في المسألة.
مضافاً إلى مفهوم
بعض المعتبرة الواردة في خيار الحيوان ، وفيه : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى
حدثاً قبل الثلاثة فذلك رضا منه فلا شرط له » [4].