responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 291

فالتحقيق أنّ ثبوت الخيار مقتضى العقد المطلق لا المشروط بإسقاطه ، فإنّ مقتضاه حينئذٍ السقوط ، فيلزم ؛ لأنّ الشرط على هذا جزء من العقد.

ثم ظاهر العبارة وغيرها اختصاص الشرط المسقط بالمذكور في متن العقد ، فلو اشترط قبله لم يلزم ؛ ولعلّه لإطلاق النصّ المثبت للخيار ، والنصوص المستفيضة الواردة في النكاح ، الدالّة على هدمه الشروط قبله [1] ، الشاملة للمقام عموماً أو فحوًى. ولا يخلو عن قوة إلاّ إذا أوقعا العقد على الشرط المتقدّم ؛ فإنّه حينئذٍ كالجزء.

خلافاً للشيخ ، فأسقط به الخيار على الإطلاق [2]. وهو غير بعيد لولا نصوص النكاح ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد ، واختصاص النصّ المثبت للخيار بحكم التبادر بغير محلّ الفرض.

ونحو الاشتراط في إسقاط الخيار عند الأصحاب أمران ، أحدهما إسقاطهما أو أحدهما إيّاه بعد العقد بقولهما : أسقطنا الخيار ، أو أوجبنا البيع ، أو اخترناه ، أو ما أدّى ذلك ، إجماعاً ، كما في الغنية وعن التذكرة [3] ؛ وهو الحجة المقيِّدة لإطلاق ما مرّ من المستفيضة المثبتة للخيار في المسألة.

مضافاً إلى مفهوم بعض المعتبرة الواردة في خيار الحيوان ، وفيه : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة فذلك رضا منه فلا شرط له » [4].


[1] انظر الوسائل 21 : 275 أبواب المهور ب 20.

[2] كما في الخلاف 3 : 22.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 ، التذكرة 1 : 517.

[4] الكافي 5 : 169 / 2 ، التهذيب 7 : 24 / 102 ، الوسائل 18 : 13 أبواب الخيار ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست