responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 293

لم يسقط مع منعهما من التخاير ، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال ، ولو لم يمنعا من التخاير لزم العقد.

واعلم أنّه لو التزم بالعقد أحدهما بموجب الالتزام كائناً ما كان من الثلاثة سقط خياره خاصّة ؛ إذ لا ارتباط لحقّ أحدهما بالآخر. ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدّم الفاسخ وإن كان فسخه عن الإجازة تأخّر ؛ لأنّ إثبات الخيار إنّما قُصِد به التمكّن من الفسخ دون الإجازة ؛ لأنّها ثابتة بالأصالة ، فإنّ العقد اقتضى الوقوع والأصل بقاؤه إلى تحقق الرافع ، فالحاصل في العقد عين ما تضمّنته الإجازة.

ومنه يظهر الوجه في تعميم ذلك في كلّ خيار مشترك.

ولو خيّره فسكت بقي خيار الساكت إجماعاً ؛ إذ لم يحصل منه ما يدلّ على إسقاطه. وكذا الخيِّر على الأصحّ الأشهر ؛ للأصل ، والإطلاق ، وانتفاء المانع ، لأعمّية التخيير من الإسقاط.

خلافاً للشيخ [1] ، فأسقطه ؛ للخبر : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقل أحدهما لصاحبه : اختر » [2].

وظاهر الجماعة كونه من طريق العامة فليس فيه حجّة ، سيّما في مقابلة ما مرّ من الأدلّة.

( الثاني : خيار الحيوان ، وهو ثلاثة أيّام ) مطلقاً رقيقاً كان أو غيره ، مبدؤها من حين العقد ( للمشتري خاصّة ) دون البائع ( على الأصح ) الأشهر ، بل في الغنية الإجماع عليه [3] ، وعليه عامة من تأخّر ، وفاقاً‌


[1] كما في الخلاف 3 : 21.

[2] درر اللئلئ 1 : 336 ، المستدرك 13 : 299 أبواب الخيار ب 2 ح 3.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست