اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 293
لم يسقط مع منعهما
من التخاير ، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال ، ولو لم يمنعا من
التخاير لزم العقد.
واعلم أنّه لو التزم بالعقد أحدهما بموجب الالتزام كائناً ما
كان من الثلاثة سقط خياره خاصّة ؛ إذ لا ارتباط لحقّ أحدهما بالآخر. ولو فسخ
أحدهما وأجاز الآخر قدّم الفاسخ وإن كان فسخه عن الإجازة تأخّر ؛ لأنّ إثبات
الخيار إنّما قُصِد به التمكّن من الفسخ دون الإجازة ؛ لأنّها ثابتة بالأصالة ،
فإنّ العقد اقتضى الوقوع والأصل بقاؤه إلى تحقق الرافع ، فالحاصل في العقد عين ما
تضمّنته الإجازة.
ومنه يظهر الوجه
في تعميم ذلك في كلّ خيار مشترك.
ولو خيّره فسكت
بقي خيار الساكت إجماعاً ؛ إذ لم يحصل منه ما يدلّ على إسقاطه. وكذا الخيِّر على
الأصحّ الأشهر ؛ للأصل ، والإطلاق ، وانتفاء المانع ، لأعمّية التخيير من الإسقاط.
خلافاً للشيخ [1] ، فأسقطه ؛ للخبر
: « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقل أحدهما لصاحبه : اختر » [2].
وظاهر الجماعة
كونه من طريق العامة فليس فيه حجّة ، سيّما في مقابلة ما مرّ من الأدلّة.
( الثاني : خيار الحيوان ، وهو ثلاثة أيّام ) مطلقاً رقيقاً كان أو غيره ، مبدؤها من حين العقد ( للمشتري خاصّة ) دون البائع ( على الأصح ) الأشهر ، بل في الغنية الإجماع عليه [3] ، وعليه عامة من
تأخّر ، وفاقاً