responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 290

المعتبرة الخاصيّة والعاميّة.

وما في شواذّ أخبارنا مما دلّ على اللزوم على الإطلاق بعد الصفقة [1] وإن كان معتبر السند بالموثّقية مطروح ، أو محمول على التقيّة عن رأي أبي حنيفة [2] ، فإنّه القائل بمضمونه ، والرادّ بقوله هذا لقول سيّد البرية باعترافه وفتواه المنحوسة ، وهو أحد مطاعنه المشهورة.

وبما ذكر من الأدلّة تخصّص عمومات الكتاب والسنة في لزوم المعاملة بإجراء الصيغة بشرائطها المعتبرة ، فلا شبهة في المسألة.

فلهما الخيار ( في كل بيع ) ما ( لم يشترطا فيه ) أي في العقد ( سقوطه ) فلو اشترطاه أو أحدهما سقط بحسب الشرط ، بلا خلاف يعرف ، كما في كلام جماعة [3] ، بل عليه الإجماع في الغنية [4] ؛ وهو الحجة المقيِّدة لإطلاق ما مرّ من المستفيضة ، مع أنّ شمولها لمحلّ الفرض محلّ مناقشة ، بل ظاهرها بحكم التبادر الاختصاص بغيره.

وما ربما يتوهّم من مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد بناءً على اقتضائه ثبوت الخيار على الإطلاق فيفسد مدفوع أولاً : بعدم تسليم الاقتضاء في المقام ، وثانياً : باستلزامه عدم صحة شي‌ء من الشروط في العقود ، لأنّ مقتضاها لزوم الوفاء بها مطلقاً ، فتخصيصها بالشروط مخالَفَة لمقتضاها.


[1] التهذيب 7 : 20 / 87 ، الإستبصار 3 : 73 / 242 ، الوسائل 18 : 7 أبواب الخيار ب 1 ح 7.

[2] انظر المغني والشرح الكبير 4 : 69 ، المجموع 9 : 184.

[3] منهم : الشهيد الثاني في الروضة 3 : 448 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 386 ، وصاحب الحدائق 19 : 7.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست