اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 290
المعتبرة الخاصيّة
والعاميّة.
وما في شواذّ أخبارنا مما دلّ على اللزوم على الإطلاق بعد
الصفقة [1] وإن كان معتبر السند بالموثّقية مطروح ، أو محمول على
التقيّة عن رأي أبي حنيفة [2] ، فإنّه القائل بمضمونه ، والرادّ بقوله هذا لقول سيّد
البرية باعترافه وفتواه المنحوسة ، وهو أحد مطاعنه المشهورة.
وبما ذكر من
الأدلّة تخصّص عمومات الكتاب والسنة في لزوم المعاملة بإجراء الصيغة بشرائطها
المعتبرة ، فلا شبهة في المسألة.
فلهما الخيار ( في كل بيع ) ما
( لم يشترطا فيه ) أي في العقد ( سقوطه )
فلو اشترطاه أو
أحدهما سقط بحسب الشرط ، بلا خلاف يعرف ، كما في كلام جماعة [3] ، بل عليه
الإجماع في الغنية [4] ؛ وهو الحجة المقيِّدة لإطلاق ما مرّ من المستفيضة ، مع
أنّ شمولها لمحلّ الفرض محلّ مناقشة ، بل ظاهرها بحكم التبادر الاختصاص بغيره.
وما ربما يتوهّم
من مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد بناءً على اقتضائه ثبوت الخيار على الإطلاق
فيفسد مدفوع أولاً : بعدم تسليم الاقتضاء في المقام ، وثانياً : باستلزامه عدم صحة
شيء من الشروط في العقود ، لأنّ مقتضاها لزوم الوفاء بها مطلقاً ، فتخصيصها
بالشروط مخالَفَة لمقتضاها.