responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 29

واعلم أنّ قوله : ( ولا يسترقّ ذريتهم ولا نساؤهم ) لا تعلّق له بمن لا فئة له خاصة ، بل يعمّ الفريقين كما صرّح به جماعة [1] ، من غير خلاف بينهم أجده ، وفي صريح الشرائع والسرائر الإجماع عليه [2] ، لكن في الروضة عزاه إلى المشهور [3] مؤذناً بوجود خلاف فيه ، كما صرّح به أخيراً وفاقاً للدروس [4] ، لكن عزاه إلى الشذوذ معربين عن الإجماع أيضاً [5].

والمخالف غير معروف ولا منقول ، إلاّ في المختلف ، فنقل فيه عن العماني بعد اختياره المنع ، قال : وقال بعض الشيعة : إنّ الإمام في أهل البغي بالخيار ، إن شاء منَّ عليهم وإن شاء سباهم.

قال : واحتجّوا بقول أمير المؤمنين 7 للخوارج ، لمّا سألوه عن المسائل التي اعتلّوا بها ، فقال لهم : « أمّا قولكم إنّي يوم الجمل أحللت لكم الدماء والأموال ومنعتكم النساء والذرية ، فإنّي مننت على أهل البصرة ، كما مَنَّ رسول الله 6 على أهل مكة » [ قالوا : فأخبر بأنه لم يسبهم ، لأنه منّ عليهم كما من رسول الله 6 على أهل مكّة [6] ] ولو شاء لسباهم كما لو شاء النبي أن يسبي نساء أهل مكة [7].

أقول : وظاهر عبارته المزبورة أنّ القائل غير واحد من الشيعة ، وهو‌


[1] منهم : الشيخ في النهاية : 297 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 456 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 574.

[2] الشرائع 1 : 327 ، السرائر 2 : 16.

[3] الروضة 2 : 408.

[4] الدورس 2 : 42.

[5] الروضة 2 : 409.

[6] أضفناه من المصدر.

[7] المختلف : 337.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست