اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 29
واعلم أنّ قوله : ( ولا يسترقّ ذريتهم
ولا نساؤهم ) لا تعلّق له بمن لا فئة له خاصة ، بل يعمّ الفريقين كما صرّح به جماعة [1] ، من غير خلاف
بينهم أجده ، وفي صريح الشرائع والسرائر الإجماع عليه [2] ، لكن في الروضة
عزاه إلى المشهور [3] مؤذناً بوجود خلاف فيه ، كما صرّح به أخيراً وفاقاً للدروس
[4] ، لكن عزاه إلى الشذوذ معربين عن الإجماع أيضاً [5].
والمخالف غير
معروف ولا منقول ، إلاّ في المختلف ، فنقل فيه عن العماني بعد اختياره المنع ، قال
: وقال بعض الشيعة : إنّ الإمام في أهل البغي بالخيار ، إن شاء منَّ عليهم وإن شاء
سباهم.
قال : واحتجّوا
بقول أمير المؤمنين 7 للخوارج ، لمّا سألوه عن المسائل التي اعتلّوا بها ، فقال
لهم : « أمّا قولكم إنّي يوم الجمل أحللت لكم الدماء والأموال ومنعتكم النساء
والذرية ، فإنّي مننت على أهل البصرة ، كما مَنَّ رسول الله 6 على أهل مكة » [
قالوا : فأخبر بأنه لم يسبهم ، لأنه منّ عليهم كما من رسول الله 6 على أهل مكّة [6] ] ولو شاء لسباهم
كما لو شاء النبي أن يسبي نساء أهل مكة [7].
أقول : وظاهر عبارته المزبورة أنّ القائل غير واحد من الشيعة
، وهو
[1] منهم : الشيخ
في النهاية : 297 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 456 ، والفاضل المقداد في التنقيح
الرائع 1 : 574.