responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 28

في القتل ( ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ).

وفي ظاهر المنتهى الإجماع على هذا التفصيل منّا ، ونفي الخلاف عن الحكم فيمن لا فئة له بين العلماء [1].

والأصل في المقامين بعد الإجماع أخبارنا.

منها : عن طائفتين إحداهما باغية والأُخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : « ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراً ، ولا يقتلوا أسيراً ، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها ، فإذا كان لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يُجاز عليه » [2].

ومنها : عمّن شهد حروب علي 7 قال : لمّا هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين 7 : « لا تتّبعوا مولِّيا ولا تُجيزوا على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن » فلمّا كان الصفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على الجريح ، فقال له أبان بن تغلب : هذه سيرتان مختلفتان [ فقال : ] إنّ أهل الجمل قتل طلحة والزبير ، وإنّ معاوية كان قائماً بعينه وكان قائدهم » [3].

ونحوه رواية أُخرى مرويّة في الوسائل عن تحف العقول [4].

وقصور الأسانيد وضعفها مجبور بالشهرة بين أصحابنا ، مضافاً إلى الإجماع عليه كما عرفته من المنتهى.


[1] المنتهى 2 : 987.

[2] الكافي 5 : 32 / 2 ، التهذيب 6 : 144 / 246 ، الوسائل 15 : 73 أبواب جهاد العدو ب 24 ح 1.

[3] الكافي 5 : 33 / 5 ، التهذيب 6 : 155 / 276 ، الوسائل 15 : 74 أبواب جهاد العدو ب 24 ح 3.

[4] تحف العقول : 359 ، الوسائل 15 : 75 أبواب جهاد العدو ب 24 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست