اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 28
في القتل ( ولا يتبع مدبرهم
ولا يقتل أسيرهم ).
وفي ظاهر المنتهى
الإجماع على هذا التفصيل منّا ، ونفي الخلاف عن الحكم فيمن لا فئة له بين العلماء [1].
والأصل في
المقامين بعد الإجماع أخبارنا.
منها : عن طائفتين
إحداهما باغية والأُخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : « ليس لأهل العدل
أن يتبعوا مدبراً ، ولا يقتلوا أسيراً ، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من
أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها ، فإذا كان لهم فئة يرجعون إليها فإنّ
أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يُجاز عليه » [2].
ومنها : عمّن شهد
حروب علي 7 قال : لمّا هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين 7 : « لا تتّبعوا
مولِّيا ولا تُجيزوا على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن » فلمّا كان الصفين قتل
المقبل والمدبر وأجاز على الجريح ، فقال له أبان بن تغلب : هذه سيرتان مختلفتان [
فقال : ] إنّ أهل الجمل قتل طلحة والزبير ، وإنّ معاوية كان قائماً بعينه وكان
قائدهم » [3].
ونحوه رواية أُخرى
مرويّة في الوسائل عن تحف العقول [4].
وقصور الأسانيد
وضعفها مجبور بالشهرة بين أصحابنا ، مضافاً إلى الإجماع عليه كما عرفته من
المنتهى.