اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 287
لهم طعام ».
ومنه ومن الصحيح
هنا يظهر وجه التقييد بالفقد وعدم وجود الباذل.
وأمّا اشتراط
استبقائه لزيادة الثمن فواضح إن أُريد نفي الحكرة إن استبقاه للقوت ، ومحل إشكال
إن أُريد الظاهر والإطلاق ولو لغير القوت. بل المنع فيه مع عدم احتياجه إليه محتمل
؛ للإطلاقات ، وإشعار التعليل المتقدّم به.
ثم إنّه ليس له
حدّ وغاية غير ما قدّمناه من احتياج الناس إليه وعدم باذل لهم ، وحيثما حصل ثبت
الحكرة من دون اشتراط زمان آخر ومدّة ، كما في الصحيحين ، وفاقاً للمفيد والفاضلين
وجماعة [1] ، بل ادّعي عليه الشهرة [2].
( وقيل ) كما عن الطوسي والقاضي خاصّة [3] : ويشترط زيادةً
على ما مرّ من الشرائط
( إن يستبقيه في زمان الرخص أربعين يوماً وفي الغلاء ثلاثة ) أيّام ، فلا حكرة قبل الزمانين في الموضعين ؛ لرواية ضعيفة [4] وعن المقاومة لما
مرّ وتقييده قاصرة.
(
ويُجبر المحتكر على البيع ) مع الحاجة إجماعاً ، كما في المهذب والتنقيح وكلام جماعة [5] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى الخبرين ، في أحدهما
[1] المفيد في
المقنعة : 616 ، المحقق في الشرائع 2 : 21 ، العلاّمة في التحرير 1 : 160 ؛ وانظر
التنقيح الرائع 2 : 42 ، والروضة البهية 3 : 299.