responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 287

لهم طعام ».

ومنه ومن الصحيح هنا يظهر وجه التقييد بالفقد وعدم وجود الباذل.

وأمّا اشتراط استبقائه لزيادة الثمن فواضح إن أُريد نفي الحكرة إن استبقاه للقوت ، ومحل إشكال إن أُريد الظاهر والإطلاق ولو لغير القوت. بل المنع فيه مع عدم احتياجه إليه محتمل ؛ للإطلاقات ، وإشعار التعليل المتقدّم به.

ثم إنّه ليس له حدّ وغاية غير ما قدّمناه من احتياج الناس إليه وعدم باذل لهم ، وحيثما حصل ثبت الحكرة من دون اشتراط زمان آخر ومدّة ، كما في الصحيحين ، وفاقاً للمفيد والفاضلين وجماعة [1] ، بل ادّعي عليه الشهرة [2].

( وقيل ) كما عن الطوسي والقاضي خاصّة [3] : ويشترط زيادةً على ما مرّ من الشرائط ( إن يستبقيه في زمان الرخص أربعين يوماً وفي الغلاء ثلاثة ) أيّام ، فلا حكرة قبل الزمانين في الموضعين ؛ لرواية ضعيفة [4] وعن المقاومة لما مرّ وتقييده قاصرة.

( ويُجبر المحتكر على البيع ) مع الحاجة إجماعاً ، كما في المهذب والتنقيح وكلام جماعة [5] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الخبرين ، في أحدهما‌


[1] المفيد في المقنعة : 616 ، المحقق في الشرائع 2 : 21 ، العلاّمة في التحرير 1 : 160 ؛ وانظر التنقيح الرائع 2 : 42 ، والروضة البهية 3 : 299.

[2] كما في الحدائق 18 : 63.

[3] نقله عنهما الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3 : 17.

[4] الكافي 5 : 165 / 7 ، الفقيه 3 : 169 / 753 ، التهذيب 7 : 159 / 703 ، الإستبصار 3 : 114 / 405 ، الوسائل 17 : 423 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 1.

[5] المهذب البارع 2 : 370 ، والتنقيح 2 : 42 ؛ وانظر السرائر 2 : 239 ، والحدائق 18 : 46.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست