اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 286
( وقيل : ) كما عن المبسوط وابن حمزة [1] ، إنّه يكون ( في الملح ) أيضاً ، وقوّاه في المسالك [2] ، وأفتى به
صريحاً في الروضة تبعاً للّمعة والقواعد [3].
ولعلّه لفحوى
الأخبار المتقدّمة ، لأنّ احتياج الناس إليه أشدّ ، مع توقّف أغلب المآكل عليه.
وفيه مناقشة ، مع
استلزامه الزيادة على السبعة ، فإنّ الأشياء المحتاج إليها الناس فيها غير منحصرة.
ولكن لا بأس به على القول بالكراهة.
(
و ) إنّما ( يتحقق الكراهة إذا
) اشتراه و ( استبقاه لزيادة
الثمن ) مع فقده في البلد
واحتياج الناس إليه
( ولم يوجد بائع ) ولا باذل مطلقاً
( غيره ) فلو لم يشتره بل
كان من غلّته لم يكره ، كما عن العلاّمة [4] ؛ للصحيح : « الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره » [5]. ونحوه الخبر
المتقدّم عن المجالس [6].
لكنّه ضعيف السند
، ومع ذلك الشرط فيه كالأوّل يحتمل الورود مورد الغالب : فالتعميم أجود ، وفاقاً
للمسالك [7] ؛ عملاً بالإطلاق ، والتفاتاً إلى مفهوم التعليل في الصحيح
المتقدّم « يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس
[1] قال به في
الحدائق 18 : 62 ، وهو في المبسوط 2 : 195 ، والموسيلة : 260.