responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 286

( وقيل : ) كما عن المبسوط وابن حمزة [1] ، إنّه يكون ( في الملح ) أيضاً ، وقوّاه في المسالك [2] ، وأفتى به صريحاً في الروضة تبعاً للّمعة والقواعد [3].

ولعلّه لفحوى الأخبار المتقدّمة ، لأنّ احتياج الناس إليه أشدّ ، مع توقّف أغلب المآكل عليه.

وفيه مناقشة ، مع استلزامه الزيادة على السبعة ، فإنّ الأشياء المحتاج إليها الناس فيها غير منحصرة. ولكن لا بأس به على القول بالكراهة.

( و ) إنّما ( يتحقق الكراهة إذا ) اشتراه و ( استبقاه لزيادة الثمن ) مع فقده في البلد واحتياج الناس إليه ( ولم يوجد بائع ) ولا باذل مطلقاً ( غيره ) فلو لم يشتره بل كان من غلّته لم يكره ، كما عن العلاّمة [4] ؛ للصحيح : « الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره » [5]. ونحوه الخبر المتقدّم عن المجالس [6].

لكنّه ضعيف السند ، ومع ذلك الشرط فيه كالأوّل يحتمل الورود مورد الغالب : فالتعميم أجود ، وفاقاً للمسالك [7] ؛ عملاً بالإطلاق ، والتفاتاً إلى مفهوم التعليل في الصحيح المتقدّم « يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس‌


[1] قال به في الحدائق 18 : 62 ، وهو في المبسوط 2 : 195 ، والموسيلة : 260.

[2] المسالك 1 : 177.

[3] اللمعة ( الروضة البهية ) 3 : 299 ، القواعد 1 : 122.

[4] المنتهى 2 : 1007.

[5] الكافي 5 : 164 / 3 ، الفقيه 3 : 168 / 746 ، التهذيب 7 : 160 / 706 ، الإستبصار 3 : 115 / 409 ، الوسائل 17 : 427 أبواب آداب التجارة ب 28 ح 1.

[6] في ص : 3821.

[7] المسالك 1 : 177.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست