اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 288
أنّه 6 بالمحتكرين فأمر
بحكرتهم إلى أن تخرج في بطون الأسواق وحيث ينطلق الناس إليها » [1].
(
وهل يسعّر ) الحاكم السعر ( عليه ) حينئذٍ؟ (
الأصحّ ) الأشهر ( لا ) مطلقاً ، وفاقاً للطوسي والقاضي والحلّي والشهيد الثاني [2] ؛ للأصل ، وعموم
السلطنة في المال ، وخصوص الخبر : « لو قوّمتَ عليهم ، فغضب 6 حتى عرف الغضب في
وجهه ، فقال : أنا أُقوّم عليهم؟! إنّما السعر إلى الله تعالى ، يرفعه إذا شاء
ويضعه إذا شاء » [3].
خلافاً للمفيد
والديلمي [4] ، فيسعّر عليه بما يراه الحاكم من المصلحة ؛ لانتفاء فائدة
الإجبار لا معه ، لجواز الإجحاف في القيمة.
وفيه : منع انحصار
الفائدة فيما ذكره ، مع اندفاع الإجحاف بما يأتي.