responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 288

أنّه 6 بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إلى أن تخرج في بطون الأسواق وحيث ينطلق الناس إليها » [1].

( وهل يسعّر ) الحاكم السعر ( عليه ) حينئذٍ؟ ( الأصحّ ) الأشهر ( لا ) مطلقاً ، وفاقاً للطوسي والقاضي والحلّي والشهيد الثاني [2] ؛ للأصل ، وعموم السلطنة في المال ، وخصوص الخبر : « لو قوّمتَ عليهم ، فغضب 6 حتى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أُقوّم عليهم؟! إنّما السعر إلى الله تعالى ، يرفعه إذا شاء ويضعه إذا شاء » [3].

خلافاً للمفيد والديلمي [4] ، فيسعّر عليه بما يراه الحاكم من المصلحة ؛ لانتفاء فائدة الإجبار لا معه ، لجواز الإجحاف في القيمة.

وفيه : منع انحصار الفائدة فيما ذكره ، مع اندفاع الإجحاف بما يأتي.

ولابن حمزة والفاضل واللمعة [5] ، فالتفصيل بين إجحاف المالك فالثاني ، وعدمه فالأوّل ؛ تحصيلاً لفائدة الإجبار ، ودفعاً لضرر الإجحاف.

وفيهما نظر ، فقد يحصلان بالأمر بالنزول عن المجحف ، وهو وإن كان في معنى التسعير إلاّ أنّه لا يُحصَر في قدر خاصّ.


[1] الفقيه 3 : 168 / 745 ، التهذيب 7 : 161 / 713 ، الإستبصار 3 : 114 / 408 ، الوسائل 17 : 403 أبواب آداب التجارة ب 30 ح 1. بتفاوت يسير. الخبر الثاني : الكافي 5 : 164 / 2 ، التهذيب 7 : 159 / 705 ، الإستبصار 3 : 114 / 407 ، الوسائل 17 : 429 أبواب آداب التجارة ب 29 ح 1.

[2] الطوسي في المبسوط 2 : 195 ، القاضي حكاه عنه في المختلف : 346 ، الحلي في السرائر 2 : 239 ، الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 299.

[3] تقدّم مصدره في الهامش [6].

[4] المفيد في المقنعة : 616 ، الديلمي في المراسم : 182.

[5] ابن حمزة في الوسيلة : 260 ، الفاضل في المختلف : 346 ، اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 299.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست