ووجه الإشعار واضح
إن قلنا بثبوت كون الكراهة حقيقة في المعنى المصطلح في ذلك الزمان ، وكذا إن قلنا
بالعدم وكونها فيه منه ومن التحريم أعمّ ، بناءً على وجود القرينة بإرادة الأوّل
من حيث العدول عن « لا يجوز » الذي سل عنه الراوي إلى « يكره ». والمسألة محلّ
تردّد.
( وإنّما يكون ) الاحتكار الممنوع منه ( في ) خمسة : (
الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ) على الأشهر ؛ للموثق [2] ، ونحوه الخبر الذي عن قرب الإسناد مرّ [3].
خلافاً للصدوق في
المقنع والخصال [4] ، فزاد الزيت ؛
لما رواه في الأخير عن النبي 6 قال : « الحكرة في ستّة أشياء » وعدّ الخمسة المتقدّمة
معه.
ولا يخلو عن قوة ،
لا للرواية ، لقصور السند ، بل للموثّق المتقدّم ، فإنّه كالرواية في الفقيه مروي [5] ، مضافاً إلى
مفهوم الصحيح : عن الزيت فقال : « إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » [6].