responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 285

يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام » [1].

ووجه الإشعار واضح إن قلنا بثبوت كون الكراهة حقيقة في المعنى المصطلح في ذلك الزمان ، وكذا إن قلنا بالعدم وكونها فيه منه ومن التحريم أعمّ ، بناءً على وجود القرينة بإرادة الأوّل من حيث العدول عن « لا يجوز » الذي سل عنه الراوي إلى « يكره ». والمسألة محلّ تردّد.

( وإنّما يكون ) الاحتكار الممنوع منه ( في ) خمسة : ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ) على الأشهر ؛ للموثق [2] ، ونحوه الخبر الذي عن قرب الإسناد مرّ [3].

خلافاً للصدوق في المقنع والخصال [4] ، فزاد الزيت ؛ لما رواه في الأخير عن النبي 6 قال : « الحكرة في ستّة أشياء » وعدّ الخمسة المتقدّمة معه.

ولا يخلو عن قوة ، لا للرواية ، لقصور السند ، بل للموثّق المتقدّم ، فإنّه كالرواية في الفقيه مروي [5] ، مضافاً إلى مفهوم الصحيح : عن الزيت فقال : « إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » [6].


[1] الكافي 5 : 165 / 5 ، التهذيب 7 : 160 / 708 ، الإستبصار 3 : 115 / 411 ، الوسائل 17 : 424 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 2.

[2] الكافي 5 : 164 / 1 ، الفقيه 3 : 168 / 744 ، التهذيب 7 : 159 / 704 ، الإستبصار 3 : 114 / 406 ، الوسائل 17 : 425 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 4.

[3] راجع ص : 284.

[4] المقنع : 125 ، الخصال : 329.

[5] انظر الفقيه 3 : 168 / 744.

[6] الكافي 5 : 164 / 3 ، التهذيب 7 : 160 / 706 ، الإستبصار 3 : 115 / 409 ، الوسائل 17 : 428 أبواب آداب التجارة ب 28 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست