responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 284

وثانيهما عن قرب الإسناد : « إنّ علياً 7 كان ينهى عن الحكرة في الأمصار وقال : ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » [1].

ونحوهما في المنع خاصّة المروي عن نهج البلاغة عنه 7 [2].

وعن كتاب ورام بن أبي فراس عن النبي 6 عن جبرئيل 7 قال : « اطّلعت في النار فرأيت وادياً في جهنّم يغلي ، فقلت : يا مالك لمن هذا؟

قال : لثلاثة : المحتكرين ، والمدمنين للخمر ، والقوّادين » [3].

مضافاً إلى التأيّد باستلزامه الضرر على المسلمين المنفي ، وبإجبار المحتكر على البيع بالإجماع كما يأتي [4].

خلافاً للشيخين [5] ، فيكره ، وتبعهما المصنف والفاضل في قوله الآخر [6] ؛ للأصل ، وعموم السلطنة على المال ، وقصور الروايات الأخيرة سنداً والأوّلة دلالة. أمّا الصحيح فلاحتمال اختصاص المنع بالمخاطب ، وأمّا تاليه فلعدم معلوميّة استلزام الخطأ التحريم.

مضافاً إلى إشعار بعض الصحاح بالجواز على كراهية ، وفيه : عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به هل يجوز ذلك؟ فقال : « إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس ، وإن كان قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن‌


[1] قرب الإسناد : 135 / 472 ، الوسائل 17 : 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 7.

[2] نهج البلاغة 3 : 110 ، الوسائل 17 : 427 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 13.

[3] انظر الوسائل 17 : 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 11.

[4] في ص : 382.

[5] المفيد في المقنعة : 616 ، الطوسي في المبسوط 2 : 195.

[6] المختلف : 345.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست