مضافاً إلى
التأيّد باستلزامه الضرر على المسلمين المنفي ، وبإجبار المحتكر على البيع
بالإجماع كما يأتي [4].
خلافاً للشيخين [5] ، فيكره ،
وتبعهما المصنف والفاضل في قوله الآخر [6] ؛ للأصل ، وعموم السلطنة على المال ، وقصور الروايات
الأخيرة سنداً والأوّلة دلالة. أمّا الصحيح فلاحتمال اختصاص المنع بالمخاطب ،
وأمّا تاليه فلعدم معلوميّة استلزام الخطأ التحريم.
مضافاً إلى إشعار
بعض الصحاح بالجواز على كراهية ، وفيه : عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به هل يجوز
ذلك؟ فقال : « إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس ، وإن كان قليلاً لا يسع
الناس فإنّه يكره أن
[1] قرب الإسناد :
135 / 472 ، الوسائل 17 : 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 7.
[2] نهج البلاغة 3
: 110 ، الوسائل 17 : 427 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 13.
[3] انظر الوسائل
17 : 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 11.