responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 283

والمعتبر بوجود فضالة المجمع على تصحيح رواياته في سنده ، فلا يضرّ اشتراك راويه [1] بين الثقة والضعيف ، وعلى تقدير تعيّنه فقد ادّعى الطوسي الإجماع على قبول روايته [2] ولذا عد : موثّقاً ، وربما قيل بوثاقته [3] وفيه : « لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ » [4].

( و ) لذا ( قيل يحرم ) كما عن المقنع والقاضي والحلّي وأحد قولي الحلبي والمنتهى [5] ، وبه قال في المسالك والروضة [6].

ولا يخلو عن قوّة ، سيّما بملاحظة عمل الحلّي ، والأخبار الأُخر الصريحة في الحرمة ، منها : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » [7]. ونحوه في لعنة غيره [8].

ومنها الخبران المروي أحدهما عن المجالس : « أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفّارة لما صنع » [9].


[1] وهو إسماعيل بن أبي زياد.

[2] عدّة الأُصول 1 : 380.

[3] نقله الحرّ العاملي في خاتمة الوسائل 30 : 318 عن المحقق في المسائل العزّية.

[4] التهذيب 7 : 159 / 701 ، الإستبصار 3 : 114 / 403 ، الوسائل 7 : 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 12.

[5] المقنع : 125 ، القاضي في المهذّب 1 : 346 ، الحلي في السرائر 2 : 238 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 360 ، المنتهى 2 : 1006.

[6] المسالك 1 : 177 ، الروضة 3 : 298.

[7] الكافي 5 : 165 / 6 ، الفقيه 3 : 169 / 751 ، التهذيب 7 : 159 / 702 ، الإستبصار 3 : 114 / 404 ، الوسائل 17 : 424 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 3.

[8] الكافي 5 : 165 / 7 ، الفقيه 3 : 169 / 753 ، التهذيب 7 : 159 / 703 ، الإستبصار 3 : 114 / 405 ، الوسائل 17 : 423 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 1.

[9] المجالس : 687 ، الوسائل 17 : 425 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست