والأصح التحريم
وفاقاً للأكثر ، كما حكي [2] ، بل نفي عنه في المهذّب الخلاف [3] ، وعن المنتهى
والمحقق الثاني الإجماع عليه [4] وهو الحجة.
مضافاً إلى أنّه
غشّ ( وهو ) المسمى
( النجش ) ولا يبطل به البيع
وإن تخيّر المشتري مع الغبن ، لنفي الضرر ، وفاقاً للأكثر في الأول ، بل نفي عنه
الخلاف في الخلاف [5] ، وللفاضل وغيره [6] في الثاني. خلافاً للإسكافي في الأوّل ، فأبطله إن كان من
فعل البائع [7].
وللخلاف في الثاني
، ففي الخيار على الإطلاق ؛ للأصل ، وانحصار العيب الموجب له فيما كان في المبيع
خاصّة [8] ويضعّفان بما مرّ.
وللقاضي ، فأثبت
الخيار مطلقاً ؛ للتدليس [9] وليس بشيء.
( والاحتكار ) وهو افتعال من الحُكرة بالضم ( وهو حبس ) الطعام ، كما عن الجوهري [10] ، أو مطلق ( الأقوات ) يتربّص به الغلاء ؛ للنهي عنه في المستفيضة ، منها الصحيح :
« إياك أن تحتكر » [11].
[1] معاني الأخبار
: 284 ، الوسائل 17 : 459 أبواب آداب التجارة ب 49 ح 4.