responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 282

شراء ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، والناجش خائن ، والتدابر الهجران [1].

والأصح التحريم وفاقاً للأكثر ، كما حكي [2] ، بل نفي عنه في المهذّب الخلاف [3] ، وعن المنتهى والمحقق الثاني الإجماع عليه [4] وهو الحجة.

مضافاً إلى أنّه غشّ ( وهو ) المسمى ( النجش ) ولا يبطل به البيع وإن تخيّر المشتري مع الغبن ، لنفي الضرر ، وفاقاً للأكثر في الأول ، بل نفي عنه الخلاف في الخلاف [5] ، وللفاضل وغيره [6] في الثاني. خلافاً للإسكافي في الأوّل ، فأبطله إن كان من فعل البائع [7].

وللخلاف في الثاني ، ففي الخيار على الإطلاق ؛ للأصل ، وانحصار العيب الموجب له فيما كان في المبيع خاصّة [8] ويضعّفان بما مرّ.

وللقاضي ، فأثبت الخيار مطلقاً ؛ للتدليس [9] وليس بشي‌ء.

( والاحتكار ) وهو افتعال من الحُكرة بالضم ( وهو حبس ) الطعام ، كما عن الجوهري [10] ، أو مطلق ( الأقوات ) يتربّص به الغلاء ؛ للنهي عنه في المستفيضة ، منها الصحيح : « إياك أن تحتكر » [11].


[1] معاني الأخبار : 284 ، الوسائل 17 : 459 أبواب آداب التجارة ب 49 ح 4.

[2] انظر المسالك 1 : 177 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 19 ، والحدائق 18 : 46.

[3] المهذّب البارع 2 : 366.

[4] المنتهى 2 : 1004 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 39.

[5] الخلاف 3 : 171.

[6] الفاضل في التحرير 1 : 159 ؛ وانظر المسالك 1 : 177.

[7] حكاه عنه في المختلف : 346.

[8] الخلاف 3 : 171.

[9] حكاه عنه في المختلف : 346.

[10] الصحاح 2 : 635.

[11] الكافي 5 : 165 / 4 ، الفقيه 3 : 169 / 747 ، التهذيب 7 : 160 / 707 ، الإستبصار 3 : 115 / 410 ، الوسائل 17 : 428 أبواب آداب التجارة ب 28 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست