اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 281
به في الخبر : «
لا يتلقى أحدكم تجارة خارجاً عن المصر ، والمسلمون يرزق الله تعالى بعضهم من بعض »
[1].
ومنه يستفاد
انتفاء الحكم في الشراء أو البيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد ؛ لعدم صدق الخروج
عن المصر حينئذٍ إلاّ أنّ عموم التعليل فيه ربما يدل على المنع فيه أيضاً.
وعلى القولين يصحّ
البيع ؛ لتعلّق النهي بالخارج ، إلاّ أنّ النهي عن أكل ما تلقّى وشرائه في الخبر
الأوّل ربّما أشعر بالفساد ، كما عن الإسكافي [2].
( و ) على الصحة
( يثبت الخيار ) للركب ( إن ثبت
الغبن ) الفاحش على الأشهر
الأظهر ؛ إذا لا ضرر ولا ضرار في الشرع.
وهل هو على
التراخي أم الفور؟ قولان ، والاستصحاب يقتضي المصير إلى الأوّل ، كما عن التحرير
وفاقاً للطوسي [3] ، إلاّ أنّه قيّده بثلاثة أيّام ، كما عن التحرير [4] أيضاً.
خلافاً للأكثر
فالثاني ، اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على لزوم البيع على أقلّ ما يندفع به
الضرر الموجب لهذا الخيار من أصله.
(
والزيادة في السلعة مواطاةً للبائع ) يعني لا يقدم على شيء لا يريده بما فوق ثمنه ترغيباً
للمشتري ؛ للمروي عن معاني الأخبار : « قال : لا تناجشوا ولا تدابروا » قال : ومعناه
أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد