responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 281

به في الخبر : « لا يتلقى أحدكم تجارة خارجاً عن المصر ، والمسلمون يرزق الله تعالى بعضهم من بعض » [1].

ومنه يستفاد انتفاء الحكم في الشراء أو البيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد ؛ لعدم صدق الخروج عن المصر حينئذٍ إلاّ أنّ عموم التعليل فيه ربما يدل على المنع فيه أيضاً.

وعلى القولين يصحّ البيع ؛ لتعلّق النهي بالخارج ، إلاّ أنّ النهي عن أكل ما تلقّى وشرائه في الخبر الأوّل ربّما أشعر بالفساد ، كما عن الإسكافي [2].

( و ) على الصحة ( يثبت الخيار ) للركب ( إن ثبت الغبن ) الفاحش على الأشهر الأظهر ؛ إذا لا ضرر ولا ضرار في الشرع.

وهل هو على التراخي أم الفور؟ قولان ، والاستصحاب يقتضي المصير إلى الأوّل ، كما عن التحرير وفاقاً للطوسي [3] ، إلاّ أنّه قيّده بثلاثة أيّام ، كما عن التحرير [4] أيضاً.

خلافاً للأكثر فالثاني ، اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على لزوم البيع على أقلّ ما يندفع به الضرر الموجب لهذا الخيار من أصله.

( والزيادة في السلعة مواطاةً للبائع ) يعني لا يقدم على شي‌ء لا يريده بما فوق ثمنه ترغيباً للمشتري ؛ للمروي عن معاني الأخبار : « قال : لا تناجشوا ولا تدابروا » قال : ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد‌


[1] الكافي 5 : 168 / 1 ، التهذيب 7 : 158 / 697 ، الوسائل 17 : 443 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 5.

[2] على ما نقله عنه في المختلف : 346.

[3] التحرير 1 : 160 ، الطوسي في المبسوط 2 : 160.

[4] التحرير 1 : 160 ، 166.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست