responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 27

وظاهر المنتهى أنّ عليه إجماع العلماء [1] ؛ للنص زيادة على ما مرّ ، وفيه : « القتال قتالان : قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدّوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ » [2].

وفي المنتهى : فإذا فاءوا حرم قتالهم ؛ لقوله تعالى ( حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) [3] تعالى ، جعل غاية الإباحة لقتالهم الرّجوع إلى أمر الله تعالى ، فيثبت التحريم بعدها. ولأنّ المقتضي لإباحة القتل هو الخروج عن طاعة الإمام ، فإذا عادوا إلى الطاعة عُدِمَ المقتضي ، ولا نعلم فيه خلافاً. وكذلك إن ألقوا السلاح وتركوا القتال. أما لو انهزموا فإنّه يجب قتالهم إن كان لهم فئة يرجعون إليها [4].

وإلى هذا أشار الماتن أيضاً وغيره من الأصحاب [5] من غير خلاف بقوله : ( ومن كان له فئة ) يرجعون إليها كأصحاب معاوية ( يجهز ) من الإجهاز ، وهو الإسراع في القتل أي يسرع ويعجل ( على جريحهم ) في القتل ( وأُتبع مدبرهم ) ومُولّيهم عن الحرب ( وقتل أسيرهم ).

بلا خلاف يظهر فيه أيضاً ( و ) لا في أنّ ( من لا فئة له ) الخوارج ( اقتصر على تفريقهم فلا يذفّف ) بالذال المعجمة وبالمهملة ، وفي اخرى من ذفّ يذفّ من باب قتل : إذا جهز عليه ، أي لا يسرع ( على جريحهم )


[1] المنتهى 2 : 984.

[2] التهذيب 4 : 114 / 335 ، الوسائل 15 : 28 أبواب جهاد العدو ب 5 ح 3 ؛ بتفاوت يسير.

[3] الحجرات : 9.

[4] المنتهى 2 : 984.

[5] منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 205 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 455 ، والشهيد في الدروس 2 : 42.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست