اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 27
وظاهر المنتهى أنّ عليه إجماع العلماء [1] ؛ للنص زيادة على
ما مرّ ، وفيه : « القتال قتالان : قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو
يؤدّوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ » [2].
وفي المنتهى :
فإذا فاءوا حرم قتالهم ؛ لقوله تعالى ( حَتّى تَفِيءَ إِلى
أَمْرِ اللهِ )[3] تعالى ، جعل غاية الإباحة لقتالهم الرّجوع إلى أمر الله
تعالى ، فيثبت التحريم بعدها. ولأنّ المقتضي لإباحة القتل هو الخروج عن طاعة
الإمام ، فإذا عادوا إلى الطاعة عُدِمَ المقتضي ، ولا نعلم فيه خلافاً. وكذلك إن
ألقوا السلاح وتركوا القتال. أما لو انهزموا فإنّه يجب قتالهم إن كان لهم فئة
يرجعون إليها [4].
وإلى هذا أشار
الماتن أيضاً وغيره من الأصحاب [5] من غير خلاف بقوله : ( ومن كان له فئة ) يرجعون إليها كأصحاب معاوية ( يجهز ) من الإجهاز ، وهو الإسراع في القتل أي يسرع ويعجل ( على جريحهم ) في القتل
( وأُتبع مدبرهم ) ومُولّيهم عن الحرب
( وقتل أسيرهم ).
بلا خلاف يظهر فيه
أيضاً ( و ) لا في أنّ
( من لا فئة له ) الخوارج ( اقتصر
على تفريقهم فلا يذفّف ) بالذال المعجمة وبالمهملة ، وفي اخرى من ذفّ يذفّ من باب قتل : إذا جهز عليه ،
أي لا يسرع ( على
جريحهم )