responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 279

( وتلّقي الركبان ) القاصدين إلى بلد البيع والخروج إليهم للبيع عليهم والشراء منهم ؛ للمعتبرة ، ففي الخبر : « لا تلقّ ولا تشتر ما تلقّى ولا تأكل منه » [1].

وفي آخر : « لا تلقّ ، فإنّ رسول الله 6 نهى عن التلقّي » قلت وما حدّ التلقّي؟ قال : « ما دون غدوة أو روحة » قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : « أربعة فراسخ » [2].

وظاهر النهي التحريم ، وبه قال الطوسي في المبسوط والخلاف ، والقاضي ، والحلّي في السرائر والعلاّمة في المنتهى ، والمحقق الشيخ علي [3] وهو ظاهر الدروس وغيره [4] ؛ لاعتبار سند الخبرين بوجود ابن محبوب في الأوّل وابن أبي عمير في الثاني ، مع صحة السند إليهما ، وهما ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم.

خلافاً لأكثر من تأخّر ، فالكراهة [5] ؛ للأصل وضعف السند. ويضعّفان بما مرّ.

فإذاً القول بالتحريم أظهر ، سيّما مع اعتضاد الخبرين بوجه آخر ، وهو‌


[1] الكافي 5 : 168 / 2 ، التهذيب 7 : 158 / 696 ، الوسائل 17 : 443 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 2.

[2] الكافي 5 : 169 / 4 ، التهذيب 158 / 669 ، الوسائل 17 : 442 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 1.

[3] المبسوط 2 : 160 ، الخلاف 3 : 172 ، القاضي نقله عنه في المختلف : 346 ، السرائر 2 : 238 ، المنتهى 2 : 1005 ، المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد 4 : 38.

[4] الدروس 3 : 179 ؛ وانظر الجامع للشرائع : 257.

[5] كالعلامة في التذكرة 1 : 585 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 39 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 297.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست