اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 279
( وتلّقي الركبان ) القاصدين إلى بلد البيع والخروج إليهم للبيع عليهم والشراء
منهم ؛ للمعتبرة ، ففي الخبر : « لا تلقّ ولا تشتر ما تلقّى ولا تأكل منه » [1].
وفي آخر : « لا
تلقّ ، فإنّ رسول الله 6 نهى عن التلقّي » قلت وما حدّ التلقّي؟ قال : « ما دون
غدوة أو روحة » قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : « أربعة فراسخ » [2].
وظاهر النهي
التحريم ، وبه قال الطوسي في المبسوط والخلاف ، والقاضي ، والحلّي في السرائر
والعلاّمة في المنتهى ، والمحقق الشيخ علي [3] وهو ظاهر الدروس وغيره [4] ؛ لاعتبار سند الخبرين بوجود ابن محبوب في الأوّل وابن أبي
عمير في الثاني ، مع صحة السند إليهما ، وهما ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما
يصحّ عنهم.
خلافاً لأكثر من
تأخّر ، فالكراهة [5] ؛ للأصل وضعف السند. ويضعّفان بما مرّ.
فإذاً القول
بالتحريم أظهر ، سيّما مع اعتضاد الخبرين بوجه آخر ، وهو