اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 278
بالأجر ، فيقولون
له : أقرضنا دنانير إلى أن قال ـ : « لا بأس به » الحديث [1].
وفيه نوع تأييد
للجواز ، مع إمكانه بعموم الأخبار المرخّصة للسمسار في الوكالة لبيع أموال الناس [2].
وذكر للحكم كراهةً
أو تحريماً شروط خمسة لا دليل على شيء منها سوى علم الحضري بالنهي ؛ لإناطة
التكليف على الإطلاق به. وجهل الغريب بسعر البلد ، فلو علم لم يكره ؛ لإشعار
التعليل باشتراطه.
ولو باع مع النهي
انعقد وإن قلنا باقتضائه الفساد على الإطلاق ؛ لتعلّقه هنا بالخارج.
قيل : ولا بأس
بشراء البلدي له [3] ؛ للأصل ، واختصاص النصوص بالبيع.
ويضعّفان بعموم
التعليل : « ذروا الناس يرزق الله تعالى بعضهم من بعض » إلاّ أنّي لم أقف على قائل
به ، فالتخصيص بالبيع أولى ، وإن كانت الكراهة محتملة ؛ لما مضى ، للتسامح
والاكتفاء فيها بمثله جدّاً.
ثم إنّ المحرمين
اختلفوا في إطلاق التحريم تبعاً لإطلاق النص كما في الأوّل ، أو تقييده بما يضطرّ
إليه كما في الثاني ، أو بما إذا حكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه ، أو أكرهه على
البيع بغلبة الرأي كما في الثالث ، أو بيع الحاضر للبادي في البدو لا في الحضر كما
في الرابع. ولا دليل على شيء من ذلك.
[1] التهذيب 7 :
157 / 695 ، الوسائل 18 : 356 أبواب الدين والقرض ب 19 ح 10.