responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 278

بالأجر ، فيقولون له : أقرضنا دنانير إلى أن قال ـ : « لا بأس به » الحديث [1].

وفيه نوع تأييد للجواز ، مع إمكانه بعموم الأخبار المرخّصة للسمسار في الوكالة لبيع أموال الناس [2].

وذكر للحكم كراهةً أو تحريماً شروط خمسة لا دليل على شي‌ء منها سوى علم الحضري بالنهي ؛ لإناطة التكليف على الإطلاق به. وجهل الغريب بسعر البلد ، فلو علم لم يكره ؛ لإشعار التعليل باشتراطه.

ولو باع مع النهي انعقد وإن قلنا باقتضائه الفساد على الإطلاق ؛ لتعلّقه هنا بالخارج.

قيل : ولا بأس بشراء البلدي له [3] ؛ للأصل ، واختصاص النصوص بالبيع.

ويضعّفان بعموم التعليل : « ذروا الناس يرزق الله تعالى بعضهم من بعض » إلاّ أنّي لم أقف على قائل به ، فالتخصيص بالبيع أولى ، وإن كانت الكراهة محتملة ؛ لما مضى ، للتسامح والاكتفاء فيها بمثله جدّاً.

ثم إنّ المحرمين اختلفوا في إطلاق التحريم تبعاً لإطلاق النص كما في الأوّل ، أو تقييده بما يضطرّ إليه كما في الثاني ، أو بما إذا حكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه ، أو أكرهه على البيع بغلبة الرأي كما في الثالث ، أو بيع الحاضر للبادي في البدو لا في الحضر كما في الرابع. ولا دليل على شي‌ء من ذلك.


[1] التهذيب 7 : 157 / 695 ، الوسائل 18 : 356 أبواب الدين والقرض ب 19 ح 10.

[2] الوسائل 18 : 74 أبواب أحكام العقود ب 20.

[3] الروضة 3 : 297.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست