responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 277

من الطالب من دون توقف على إعانة الملتمس ، فليس في إجابته له إعانة على الكراهة ، فتأمل.

( وأن يتوكّل ) في بيع المال ( حاضر لباد ) وهو الغريب الجالب للبلد وإن كان قروياً ؛ للنصوص منها : « لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله تعالى بعضهم من بعض » [1] وفي بعض النسخ : « ذروا المسلمين يرزق الله تعالى » [2]. ونحوه المروي عن مجالس الشيخ [3].

وسئل عن تفسيره في بعضها فقال : « إنّ الفواكه وجميع أصناف الغلاّت إذا حملت من القرى فلا يجوز أن يبيع لهم أهل السوق من الناس ، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ». وظاهره الاختصاص بالنوعين ، لا كلّ ما يجلب كما هو ظاهر الأصحاب ، ولذا اقتصر عليهما بعض المتأخّرين [4]. والعموم أولى ، تبعاً لهم ؛ التفاتاً إلى عموم التعليل ، وحملاً للمفسّر على الغالب.

ومنه مضافاً الى التعليل يظهر الوجه في تعميم البادي للقروي.

وظاهر النهي التحريم ، ( و ) لذا ( قيل : يحرم ) كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر والوسيلة [5] ، إلاّ أنّ الأصل مع ضعف الأسانيد أوجب المصير إلى الأوّل ، وفاقاً للأكثر.

وفي الصحيح : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم‌


[1] الكافي 5 : 168 / 1 ، التهذيب 7 : 158 / 697 ، الوسائل 17 : 444 أبواب آداب التجارة ب 37 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 174 / 778.

[3] مجالس الشيخ : 409 ، الوسائل 17 : 445 أبواب آداب التجارة ب 37 ح 3.

[4] مفاتيح الشرائع 3 : 19.

[5] الخلاف 3 : 172 ، المبسوط 2 : 160 ، السرائر 3 : 236 ، الوسيلة : 260.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست