اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 277
من الطالب من دون
توقف على إعانة الملتمس ، فليس في إجابته له إعانة على الكراهة ، فتأمل.
( وأن يتوكّل ) في بيع المال ( حاضر لباد ) وهو الغريب الجالب للبلد وإن كان قروياً ؛ للنصوص منها : «
لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله تعالى بعضهم من بعض » [1] وفي بعض النسخ :
« ذروا المسلمين يرزق الله تعالى » [2]. ونحوه المروي عن مجالس الشيخ [3].
وسئل عن تفسيره في
بعضها فقال : « إنّ الفواكه وجميع أصناف الغلاّت إذا حملت من القرى فلا يجوز أن
يبيع لهم أهل السوق من الناس ، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ». وظاهره
الاختصاص بالنوعين ، لا كلّ ما يجلب كما هو ظاهر الأصحاب ، ولذا اقتصر عليهما بعض
المتأخّرين [4]. والعموم أولى ، تبعاً لهم ؛ التفاتاً إلى عموم التعليل ،
وحملاً للمفسّر على الغالب.
ومنه مضافاً الى
التعليل يظهر الوجه في تعميم البادي للقروي.
وظاهر النهي
التحريم ، ( و ) لذا
( قيل : يحرم ) كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر والوسيلة [5] ، إلاّ أنّ الأصل مع ضعف الأسانيد أوجب المصير إلى الأوّل
، وفاقاً للأكثر.
وفي الصحيح : قلت
له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم