responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 276

الأظهر الأشهر بين الطائفة ، فلم يبق إلاّ حملها على الكراهة.

وإنّما يكره أو يحرم بعد التراضي أو قريبه خاصّة. فلو ظهر له ما يدلّ على عدمه فلا كراهة ولا تحريم ؛ للأصل ، وعدم صدق الدخول في السوم حينئذٍ عادة ، وادّعى عليه الاتّفاق في المسالك [1].

ولو كان السوم بين اثنين سواء دخل أحدهما على النهي أم لا بأن ابتدءا فيه معاً قبل محلّ النهي لم يجعل نفسه بدلاً عن أحدهما ؛ لصدق الدخول في السوم جدّاً.

ولا كراهة فيما يكون في الدلالة ؛ لأنّها عرفاً موضوعة لطلب الزيادة ما دام الدلاّل يطلبها ، فإذا حصل الاتفاق بين الدلاّل وبين الغريم تعلّقت الكراهة ، لأنّه لا يكون حينئذٍ في الدلالة وإن كان بيد الدلاّل.

ولا كراهة في طلب المشتري من بعض الطالبين الترك ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتبادر ، أو المتيقن من النصّ وهو الدخول في السوم بغير هذا النحو ، إلاّ أن يستلزم لجبر الوجه فيكره ، لعدم الرضا في نفس الأمر ، مع احتمال العدم ، للأصل المتقدّم.

وكيف كان ، لا كراهة في ترك الملتمس منه قطعاً ، بل ربما يستحب ؛ لأنّ فيه قضاء حاجة لأخيه.

قيل : ويحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه ؛ لإعانته له على فعل المكروه [2].

وفيه نظر ؛ إذا لا دليل على الكلّية بعد تسليم موضوعها ، وإنّما هو لو تمّ في الأمر المحرّم خاصّة ، مع أنّ المكروه إنّما هو طلب الترك وقد حصل‌


[1] المسالك 1 : 176.

[2] الروضة 3 : 296.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست