اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 276
الأظهر الأشهر بين
الطائفة ، فلم يبق إلاّ حملها على الكراهة.
وإنّما يكره أو
يحرم بعد التراضي أو قريبه خاصّة. فلو ظهر له ما يدلّ على عدمه فلا كراهة ولا
تحريم ؛ للأصل ، وعدم صدق الدخول في السوم حينئذٍ عادة ، وادّعى عليه الاتّفاق في
المسالك [1].
ولو كان السوم بين
اثنين سواء دخل أحدهما على النهي أم لا بأن ابتدءا فيه معاً قبل محلّ النهي لم
يجعل نفسه بدلاً عن أحدهما ؛ لصدق الدخول في السوم جدّاً.
ولا كراهة فيما
يكون في الدلالة ؛ لأنّها عرفاً موضوعة لطلب الزيادة ما دام الدلاّل يطلبها ، فإذا
حصل الاتفاق بين الدلاّل وبين الغريم تعلّقت الكراهة ، لأنّه لا يكون حينئذٍ في
الدلالة وإن كان بيد الدلاّل.
ولا كراهة في طلب
المشتري من بعض الطالبين الترك ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتبادر ، أو
المتيقن من النصّ وهو الدخول في السوم بغير هذا النحو ، إلاّ أن يستلزم لجبر الوجه
فيكره ، لعدم الرضا في نفس الأمر ، مع احتمال العدم ، للأصل المتقدّم.
وكيف كان ، لا
كراهة في ترك الملتمس منه قطعاً ، بل ربما يستحب ؛ لأنّ فيه قضاء حاجة لأخيه.
قيل : ويحتمل
الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه ؛ لإعانته له على فعل المكروه [2].
وفيه نظر ؛ إذا لا
دليل على الكلّية بعد تسليم موضوعها ، وإنّما هو لو تمّ في الأمر المحرّم خاصّة ،
مع أنّ المكروه إنّما هو طلب الترك وقد حصل