responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 275

( والزيادة ) في السلعة ( وقت النداء ) عليها من الدلاّل ، بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد ؛ للدلالة على الحرص على الدنيا المرغوب عنه ، وللخبر : « إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، وإنّما يحرّم الزيادة النداء ويحلّها السكوت » [1].

( ودخوله في سوم أخيه ) المؤمن بيعاً أو شراءً ، بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه ويبذل زيادة عنه ليقدّمه البائع ، أو يبذل للمشتري متاعاً غير ما اتّفق عليه هو والبائع ؛ للنهي عنه في خبر المناهي المروي في الفقيه [2].

وهو وإن اقتضى التحريم ، إلاّ أنّ الأصل مع ضعف السند وشهرة الكراهة أوجب الحمل عليها ، سيّما مع تضمّنه كثيراً من النواهي التي هي لها بإجماع الطائفة [3].

فالفتوى بالحرمة كما عن الطوسي وجماعة ضعيفة ، وإن أيّدت بأنّ فيه كسر قلب المؤمن ، وبأحاديث الحقوق المشهورة [4] ؛ للشك في إفادة الأوّل الحرمة في نحو المسألة ، والأحاديث محمولة على الكراهة ، ولهذا لم يقولوا بوجوب المساواة في الأموال والشبع والجوع.

وما يقال من أنّ العمل بالأحاديث يلزم إلاّ ما خرج بالإجماع ، مدفوع باستلزامه خروج الأكثر عن العام ، المقتضي لخروجه عن الحجية على‌


[1] الكافي 5 : 305 / 8 ، الفقيه 3 : 172 / 769 بتفاوت يسير ، التهذيب 7 : 227 / 994 ، الوسائل 17 : 458 أبواب آداب التجارة ب 49 ح 1.

[2] الفقيه 4 : 2 / 1 ، الوسائل 17 : 458 أبواب آداب التجارة ب 49 ح 3.

[3] الطوسي في النهاية : 374 ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 ، والسرائر 2 : 234 ، وفقه القرآن 2 : 45.

[4] الوسائل 15 : 172 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست