responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 274

وفي الثاني : « الوضيعة بعد الصفقة حرام » [1].

وظاهرهما التحريم ، إلاّ أنّ قصور السند مع الأصل ، وشهرة الكراهة بل الإجماع عليها ، أوجب الحمل على الكراهة ، سيّما مع ورود الرخصة به في المستفيضة ، منها : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : « لا بأس » [2].

ومنها : الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع ، قال : « لا بأس » [3] ، ونحوهما خبران آخران [4].

لكن الخبرين الأوّلين معتبراً السند ؛ لوجود ابن أبي عمير في سند الأوّل ، الجابر جهالة الراوي بعده ، ووثاقة الرواة في الثاني في التهذيب وإن ضعف في الكافي ، إلاّ أنّ معارضتهما للمستفيضة المنجبرة بالأصل والشهرة غير واضحة ، سيّما مع اعتبار سند بعضها بوجود صفوان الذي أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة ، فمثله يوازي الرواية الأوّلة.

وأما الثانية وإن كانت صحيحة ، إلاّ أنّ ظاهر سياقها الذي تركناه الحرمة في الوضيعة مطلقاً ولو بدون الاستحطاط ، ولم أقف على من قال به حرمة ولا كراهة ، فتشذّ الرواية.


[1] الكافي 5 : 286 / 2 ، الفقيه 3 : 646 ، التهذيب 7 : 80 / 346 ، الوسائل 17 : 453 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 6.

[2] الفقيه 3 : 146 / 645 ، الوسائل 17 : 454 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 7.

[3] التهذيب 7 : 333 / 1018 ، الإستبصار 3 : 73 / 244 ، الوسائل 17 : 453 أبواب التجارة ب 44 ح 3.

[4] الأوّل : التهذيب 7 : 333 / 1019 ، الإستبصار 3 : 74 / 245 ، الوسائل 17 : 453 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 4.

الثاني : التهذيب 7 : 38 / 159 ، الوسائل 17 : 453 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست