وظاهرهما التحريم
، إلاّ أنّ قصور السند مع الأصل ، وشهرة الكراهة بل الإجماع عليها ، أوجب الحمل
على الكراهة ، سيّما مع ورود الرخصة به في المستفيضة ، منها : الرجل يشتري من
الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : « لا بأس » [2].
ومنها : الرجل
يشتري المتاع ثم يستوضع ، قال : « لا بأس » [3] ، ونحوهما خبران آخران [4].
لكن الخبرين
الأوّلين معتبراً السند ؛ لوجود ابن أبي عمير في سند الأوّل ، الجابر جهالة الراوي
بعده ، ووثاقة الرواة في الثاني في التهذيب وإن ضعف في الكافي ، إلاّ أنّ
معارضتهما للمستفيضة المنجبرة بالأصل والشهرة غير واضحة ، سيّما مع اعتبار سند
بعضها بوجود صفوان الذي أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة ، فمثله يوازي
الرواية الأوّلة.
وأما الثانية وإن
كانت صحيحة ، إلاّ أنّ ظاهر سياقها الذي تركناه الحرمة في الوضيعة مطلقاً ولو بدون
الاستحطاط ، ولم أقف على من قال به حرمة ولا كراهة ، فتشذّ الرواية.