responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 273

وفي الخبر : إنّ عندنا قوماً من الأكراد لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ، فقال : « لا تخالطوهم ، فإنّ الأكراد حيّ من أحياء الجنّ كشف الله تعالى عنهم الغطاء ، فلا تخالطوهم » [1].

( والتعرّض لـ ) مباشرة ( الكيل أو الوزن إذا لم يحسن ) شيئاً منهما ؛ حذراً من الزيادة والنقصان المؤدّيين إلى المحرّم.

وفي الروضة : وقيل : يحرم حينئذٍ ؛ للنهي عنه في الأخبار المقتضي للتحريم ، وحمل على الكراهة [2]. انتهى.

ولم أقف على هذا النهي ، نعم في المرسل قلت له : رجل من نيّته الوفاء وهو إذا كان لم يحسن الكيل ، قال : « فما يقول الذين حوله؟ » قلت : يقولون : لا يوفي قال : « هذا لا ينبغي له أن يكيل » [3].

وهو مع إرساله واختصاصه بالكيل غير ظاهر في التحريم ، بل مشعر بالكراهة ، كما ذكره الجماعة [4].

( والاستحطاط ) أي طلب الوضيعة من الثمن ( بعد الصفقة ) للخبرين ، في أحدهما « نهى رسول الله 6 عن الاستحطاط بعد الصفقة » [5] وفي بعض النسخ بدل الصفقة « الضمنة » بالنون ، أي لزوم البيع وضمان كلّ منهما به ما صار إليه.


[1] الكافي 5 : 158 / 2 ، التهذيب 7 : 11 / 42 ، العلل : 178 ، الوسائل 17 : 416 أبواب آداب التجارة ب 23 ح 1.

[2] الروضة 3 : 294.

[3] الكافي 5 : 159 / 4 ، الفقيه 3 : 123 / 533 ، التهذيب 7 : 12 / 47 ، الوسائل 17 : 394 أبواب آداب التجارة ب 8 ح 1.

[4] في « ح » : جماعة.

[5] الكافي 5 : 286 / 1 ، الفقيه 3 : 145 / 641 ، التهذيب 7 : 333 / 1017 ، الإستبصار 3 : 73 / 243 ، الوسائل 17 : 452 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست