اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 273
وفي الخبر : إنّ
عندنا قوماً من الأكراد لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ، فقال : « لا
تخالطوهم ، فإنّ الأكراد حيّ من أحياء الجنّ كشف الله تعالى عنهم الغطاء ، فلا
تخالطوهم » [1].
( والتعرّض لـ ) مباشرة
( الكيل أو الوزن إذا لم يحسن ) شيئاً منهما ؛ حذراً من الزيادة والنقصان المؤدّيين إلى
المحرّم.
وفي الروضة : وقيل
: يحرم حينئذٍ ؛ للنهي عنه في الأخبار المقتضي للتحريم ، وحمل على الكراهة [2]. انتهى.
ولم أقف على هذا
النهي ، نعم في المرسل قلت له : رجل من نيّته الوفاء وهو إذا كان لم يحسن الكيل ،
قال : « فما يقول الذين حوله؟ » قلت : يقولون : لا يوفي قال : « هذا لا ينبغي له
أن يكيل » [3].
وهو مع إرساله واختصاصه
بالكيل غير ظاهر في التحريم ، بل مشعر بالكراهة ، كما ذكره الجماعة [4].
( والاستحطاط ) أي طلب الوضيعة من الثمن ( بعد الصفقة ) للخبرين ، في أحدهما « نهى رسول الله 6 عن الاستحطاط بعد
الصفقة » [5] وفي بعض النسخ بدل الصفقة « الضمنة » بالنون ، أي لزوم
البيع وضمان كلّ منهما به ما صار إليه.