اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 270
يومك ، أو يشتريه
للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم » [1].
وظاهر الحرمة ،
إلاّ أنّ الأصل مع ضعف السند ، وعموم أدلّة جواز المرابحة ، وخصوص الخبر : « إن ولّيت
أخاك أي بعته بالتولية ورأس المال فحسن ، وإلاّ فبع بيع البصير المداق » [2] أوجب الحمل على
الكراهة ، مع احتمال الإبقاء على الظاهر والتخصيص من وجه آخر ، وهو الحمل على زمان
قيام مولانا القائم 7 ، كما في الخبر حيث سئل فيه عن تفسيره [3].
قيل : ويستفاد من
آخر وروده مورد التقيّة [4] وفيه نظر.
وكيف كان ، فلا
ريب في الكراهة مسامحة في أدلّتها ، سيّما مع فتوى الأصحاب بها كافّة.
(
إلاّ مع الضرورة ) فيأخذ منهم نفقة يوم له ولعياله موزّعة على المعاملين في ذلك اليوم مع
انضباطهم ، وإلاّ ترك الربح على المعامل بعد تحصيل قوت يومه.
كلّ ذلك مع شرائهم
للقوت ، أمّا للتجارة فلا كراهة مع الرفق ، كما دلّت عليه الرواية.
(
و ) التماسه أيضاً ( على من يعده
بالإحسان ) بأن يقول له :
هلمّ