responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 270

يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم » [1].

وظاهر الحرمة ، إلاّ أنّ الأصل مع ضعف السند ، وعموم أدلّة جواز المرابحة ، وخصوص الخبر : « إن ولّيت أخاك أي بعته بالتولية ورأس المال فحسن ، وإلاّ فبع بيع البصير المداق » [2] أوجب الحمل على الكراهة ، مع احتمال الإبقاء على الظاهر والتخصيص من وجه آخر ، وهو الحمل على زمان قيام مولانا القائم 7 ، كما في الخبر حيث سئل فيه عن تفسيره [3].

قيل : ويستفاد من آخر وروده مورد التقيّة [4] وفيه نظر.

وكيف كان ، فلا ريب في الكراهة مسامحة في أدلّتها ، سيّما مع فتوى الأصحاب بها كافّة.

( إلاّ مع الضرورة ) فيأخذ منهم نفقة يوم له ولعياله موزّعة على المعاملين في ذلك اليوم مع انضباطهم ، وإلاّ ترك الربح على المعامل بعد تحصيل قوت يومه.

كلّ ذلك مع شرائهم للقوت ، أمّا للتجارة فلا كراهة مع الرفق ، كما دلّت عليه الرواية.

( و ) التماسه أيضاً ( على من يعده بالإحسان ) بأن يقول له : هلمّ‌


[1] الكافي 5 : 154 / 22 ، التهذيب 7 : 7 / 23 ، الوسائل 17 : 396 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 1.

[2] الكافي 5 : 153 / 1 ، التهذيب 7 : 7 / 24 ، الوسائل 17 : 397 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 2.

[3] التهذيب 7 : 178 / 785 ، الإستبصار 3 : 7 / 233 ، الوسائل 17 : 397 ، أبواب التجارة ب 10 ح 4.

[4] الحدائق 18 : 26.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست