فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلاّ ناقصاً [1] فتأمل جدّاً.
( والمكروه ) أُمور : ( مدح البائع ) سلعته ( وذمّ المشتري ) لها ( والحلف ) على البيع والشراء ؛ للمستفيضة منها : « من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلاّ فلا يشترِ ولا يبع : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذّم إذا اشترى » [2].
ومنها : « ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم : أحدهم رجل اتّخذ الله بضاعة ، لا يشتري إلاّ بيمين ، ولا يبيع إلاّ بيمين » [3].
ومنها : « ويل للتاجر من لا والله وبلى والله » [4].
وموضع الأدب الحلف صادقاً ، وأمّا الكاذب فعليه لعنة الله تعالى.
( والبيع في موضع يستتر فيه العيب ) ومن غير قصد إليه ، وإلاّ فيحرم ؛ للصحيح : « إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ » [5].
( و ) التماس ( الربح على المؤمن ) ففي الخبر : « ربح المؤمن على المؤمن حرام [6] ، إلاّ أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت
[1] الكافي 5 : 159 / 2 ، الفقيه 3 : 123 / 534 ، التهذيب 7 : 11 / 46 ، الوسائل 17 : 393 أبواب آداب التجارة ب 7 ح 5.
[2] الكافي 5 : 15 / 2 ، الفقيه 3 : 120 / 515 ، تهذيب 7 : 6 / 18 ، الخصال : 285 / 38 ، الوسائل 17 : 383 أبواب آداب التجارة ب 2 ح 2.
[3] الكافي 5 : 162 / 3 ، التهذيب 7 : 13 / 56 ، الوسائل 17 : 419 أبواب آداب التجارة ب 25 ح 2.
[4] الفقيه 3 : 97 / 371 ، الوسائل 17 : 420 أبواب آداب التجارة ب 25 ح 5 ؛ بتفاوت يسير.
[5] الكافي 5 : 160 / 6 ، الفقيه 3 : 172 / 770 ، التهذيب 7 : 13 / 54 ، الوسائل 17 : 466 أبواب آداب التجارة ب 58 ح 1.
[6] في المصادر : ربا.