responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 26

أو على ما يعتقدونه ، كما في قوله ( وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ) [1] وهذه صفة المنافقين إجماعاً [2]. انتهى.

وهو حسن وإن خالف المجاز الأصل ؛ لوجوب المصير إليه بعد قيام الدليل عليه ، وهو الرواية السابقة وإن ضعف سندها ، لاشتهارها فتوًى وروايةً حتى أنه روتها المشايخ الثلاثة بطرق عديدة.

وفي الظاهر الغنية وصريح المنتهى : لا خلاف بين المسلمين كافّة في وجوب جهاد البغاة [3]. بل صريح الأخير أيضاً الإجماع.

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الخارج بين القليل والكثير حتى الواحد كابن ملجم لعنه الله. وبه صرّح في المنتهى والتذكرة كما في المسالك واستحسنه [4] ، وصرّح به أيضاً في الروضة [5].

وفيه مناقشة ؛ لاختصاص الأدلّة كتاباً وسنة بالكثير.

وبالجملة : كيفية قتال البغاة مثل قتال المشركين في جميع ما مرّ ، بلا خلاف يظهر فيه ، ( و ) للنهي أنّه ( يجب مصابرتهم ) من الصبر وهو الحبس ، والمراد به حبس النفس في جهادهم بترك ما يشبهه من تركه ، فيخالفها بمصابرتهم ( حتى يفيئوا ) إلى الحق ، ويرجعوا إلى طاعة الإمام ( أو يقتلوا ).


[1] الأنفال : 5 ، 6.

[2] المنتهى 2 : 982.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 584 ، المنتهى 2 : 983.

[4] المنتهى 2 : 983 ، التذكرة 1 : 454 ، المسالك 1 : 160.

[5] الروضة 2 : 407.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست