responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 268

وليس فيه كالعبارة تقييد الإقالة بصورة الندامة ، خلافاً لجماعة ، فقيّدوها بها [1] ؛ حملاً للإطلاق عليه ، لأنّه الغالب في أفراده ؛ والتفاتاً إلى ورود القيد في الخبر : إنّ رسول الله 6 لم يأذن لحكيم بن حزان في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم [2] ، الحديث.

وفي الموثق المروي عن الخصال : « أربعة ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة » وعدّ منهم « من أقال نادماً » [3].

والتحقيق : أنّه ليس فيهما كعبارة هؤلاء الجماعة نفي الاستحباب عمّا عدا محلّ القيد ، فالإطلاق أولى ، مع ما فيه من قضاء الحاجة ، وإدخال المسرّة في قلب الأخ المؤمن ، المندوب إليهم مطلقاً في الشريعة.

ومنها : « لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان » [4] والأخبار بمعناه كثيرة [5] ، إلاّ أنّ غاية ما يستفاد منها استحباب إعطاء الراجح.

ولم أقف على ما يدلّ على الحكم المقابل صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، وإن كان في آية المطفّفين وبعض النصوص نوع اشعار به ، ففي الخبر : « من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ إلاّ رجحاً ، ومن أعطى‌


17 : 386 أبواب آداب التجارة ب 3 ح 2.

[1] منهم : الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 286 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 119 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3 : 19.

[2] الكافي 5 : 151 / 4 ، التهذيب 7 : 5 / 15 ، الوسائل 17 : 385 أبواب آداب التجارة ب 3 ح 1.

[3] الخصال : 224 / 55 ، الوسائل 17 : 387 أبواب التجارة ب 3 ح 5.

[4] الكافي 5 : 159 / 1 ، الفقيه 3 : 123 / 535 ، تهذيب 7 : 11 / 44 ، الوسائل 17 : 392 أبواب آداب التجارة ب 7 ح 3.

[5] الوسائل 17 : 392 أبواب آداب التجارة ب 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست