اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 268
وليس فيه كالعبارة
تقييد الإقالة بصورة الندامة ، خلافاً لجماعة ، فقيّدوها بها [1] ؛ حملاً للإطلاق
عليه ، لأنّه الغالب في أفراده ؛ والتفاتاً إلى ورود القيد في الخبر : إنّ رسول
الله 6 لم يأذن لحكيم بن حزان في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم [2] ، الحديث.
وفي الموثق المروي
عن الخصال : « أربعة ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة » وعدّ منهم « من أقال
نادماً » [3].
والتحقيق : أنّه
ليس فيهما كعبارة هؤلاء الجماعة نفي الاستحباب عمّا عدا محلّ القيد ، فالإطلاق
أولى ، مع ما فيه من قضاء الحاجة ، وإدخال المسرّة في قلب الأخ المؤمن ، المندوب
إليهم مطلقاً في الشريعة.
ومنها : « لا يكون
الوفاء حتى يميل الميزان » [4] والأخبار بمعناه كثيرة [5] ، إلاّ أنّ غاية ما يستفاد منها استحباب إعطاء الراجح.
ولم أقف على ما
يدلّ على الحكم المقابل صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، وإن كان في آية المطفّفين وبعض
النصوص نوع اشعار به ، ففي الخبر : « من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه
وافياً لم يأخذ إلاّ رجحاً ، ومن أعطى
17 : 386 أبواب
آداب التجارة ب 3 ح 2.
[1] منهم : الشهيد
في اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 286 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 119 ،
والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3 : 19.