اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 267
بالشهادتين في
خبرين ، لكن مع دعاءين بعدهما مختلفي الكيفية ، إحداهما فيمن دخل سوقاً أو مسجد
جماعة [1] ، كما في أحدهما ، وثانيتهما فيما إذا جلس التاجر مجلسه ، كما في الآخر [2].
( وأن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ) نقصاناً ورجحاناً لا يؤدّي إلى الجهالة ، بأن يزيد كثيراً
بحيث يجهل مقداره تقريباً.
ولو تنازعا في
تحصيل الفضيلة قيل : قدّم من بيده الميزان والمكيال ؛ لأنّه الفاعل المأمور بذلك
زيادة على كونه معطياً وآخذاً [3].
ولا خلاف في شيء
من ذلك ، والنصوص بالجميع سوى ما تقدّمت إليه الإشارة مستفيضة ، منها « الفقه ثم
المتجر ، والله للربا في هذه الأُمّة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا » [4].
ومنها : في
المفاوت بين المماكس وغيره بإعطاء الزائد وعدمه : « لو كان يزيد الرجلين والثلاثة
لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله لمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممّن لم يفعل فلا
يعجبني إلاّ أن يبيعه بيعاً واحداً » [5].
ومنها : « أيّما
عبد مسلم أقال مسلماً في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة » [6].