responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 267

بالشهادتين في خبرين ، لكن مع دعاءين بعدهما مختلفي الكيفية ، إحداهما فيمن دخل سوقاً أو مسجد جماعة [1] ، كما في أحدهما ، وثانيتهما فيما إذا جلس التاجر مجلسه ، كما في الآخر [2].

( وأن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ) نقصاناً ورجحاناً لا يؤدّي إلى الجهالة ، بأن يزيد كثيراً بحيث يجهل مقداره تقريباً.

ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة قيل : قدّم من بيده الميزان والمكيال ؛ لأنّه الفاعل المأمور بذلك زيادة على كونه معطياً وآخذاً [3].

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ، والنصوص بالجميع سوى ما تقدّمت إليه الإشارة مستفيضة ، منها « الفقه ثم المتجر ، والله للربا في هذه الأُمّة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا » [4].

ومنها : في المفاوت بين المماكس وغيره بإعطاء الزائد وعدمه : « لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله لمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممّن لم يفعل فلا يعجبني إلاّ أن يبيعه بيعاً واحداً » [5].

ومنها : « أيّما عبد مسلم أقال مسلماً في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة » [6].


[1] الفقيه 3 : 124 / 541 ، المحاسن : 40 / 48 ، الوسائل 17 : 408 أبواب آداب التجارة ب 18 ح 3.

[2] الكافي 5 : 155 / 1 ، الفقيه 3 : 124 / 542 ، الوسائل 17 : 406 أبواب آداب التجارة ب 18 ح 1.

[3] الروضة 3 : 291.

[4] الكافي 5 : 150 / 1 ، الفقيه 3 : 121 / 519 ، التهذيب 7 : 6 / 16 ، الوسائل 17 : 381 أبواب التجارة ب 1 ح 1.

[5] الكافي 5 : 152 / 10 ، التهذيب 7 : 8 / 25 ، الوسائل 17 : 398 أبواب آداب التجارة ب 11 ح 1.

[6] الكافي 5 : 153 / 16 ، الفقيه 3 : 122 / 526 ، التهذيب 7 : 8 / 26 ، الوسائل

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست