responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 266

( والتسوية بين المبتاعين ) بتقديم الباء المنقطة تحتها نقطة على التاء بالنقطتين الفوقانيّتين ، جمع مبتاع ، في الإنصاف وحسن المعاملة ، فلا يفرق بين المماكس وغيره ، ولا بين الشريف والوضيع.

نعم ، لو فاوت بينهم بسبب فضيلة وديانة فلا بأس ، كم ذكره جماعة [1].

قيل : ولكن يكره للآخذ قبول ذلك ، ولقد كان السلف يوكّلون في الشراء من لا يعرف ، هرباً من ذلك [2].

( والإقالة ) وفسخ المعاملة ( لمن استقاله ) وطلبه إذا كان مؤمناً ، مشترياً كان أو بائعاً.

( والشهادتان ) بالتوحيد والرسالة ( والتكبير عند الابتياع ) أي بعده ، قائلاً بعدهما : « اللهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلاً ، اللهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقاً » كما في الصحيحين [3] ، وفيهما « ثم أعد كلّ واحدة ثلاث مرّات ».

وظاهر الدعاء اختصاص استحبابه للشراء للتجارة لا مطلقاً ، ومع ذلك ظاهرهما استحباب التكبير خاصة بهذه الكيفيّة لا مطلقاً ، فإلحاق الشهادتين به والحكم باستحبابهما من دونها كما في العبارة وغيرها لم أقف لهما من الأثر على الأدلة ، ولعلّهما للميمنة والبركة

ولا بأس بهما ؛ للمسامحة في أدلّة السنن والكراهة ، مع انه ورد الأمر‌


[1] منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 286 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 119 ، وصاحب الحدائق 18 : 23.

[2] الروضة 3 : 286.

[3] الأول : الكافي 5 : 156 / 1 ، التهذيب 7 : 9 / 33 ، الوسائل 17 : 410 أبواب آداب التجارة ب 20 ح 1.

الثاني : الفقيه 3 : 125 / 545 ، الوسائل 17 : 411 أبواب آداب التجارة ب 20 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست