اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 266
( والتسوية بين المبتاعين ) بتقديم الباء المنقطة تحتها نقطة على التاء بالنقطتين
الفوقانيّتين ، جمع مبتاع ، في الإنصاف وحسن المعاملة ، فلا يفرق بين المماكس
وغيره ، ولا بين الشريف والوضيع.
نعم ، لو فاوت
بينهم بسبب فضيلة وديانة فلا بأس ، كم ذكره جماعة [1].
قيل : ولكن يكره
للآخذ قبول ذلك ، ولقد كان السلف يوكّلون في الشراء من لا يعرف ، هرباً من ذلك [2].
( والإقالة ) وفسخ المعاملة ( لمن استقاله ) وطلبه إذا كان مؤمناً ، مشترياً كان أو بائعاً.
( والشهادتان ) بالتوحيد والرسالة ( والتكبير عند الابتياع ) أي بعده ، قائلاً بعدهما : « اللهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه
من فضلك فاجعل لي فيه فضلاً ، اللهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه
رزقاً » كما في الصحيحين [3] ، وفيهما « ثم أعد كلّ واحدة ثلاث مرّات ».
وظاهر الدعاء
اختصاص استحبابه للشراء للتجارة لا مطلقاً ، ومع ذلك ظاهرهما استحباب التكبير خاصة
بهذه الكيفيّة لا مطلقاً ، فإلحاق الشهادتين به والحكم باستحبابهما من دونها كما
في العبارة وغيرها لم أقف لهما من الأثر على الأدلة ، ولعلّهما للميمنة والبركة
ولا بأس بهما ؛
للمسامحة في أدلّة السنن والكراهة ، مع انه ورد الأمر
[1] منهم : الشهيد
الثاني في الروضة البهية 3 : 286 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 119 ، وصاحب
الحدائق 18 : 23.