اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 265
ثم إنّه يشترط في
بيعه ما يشترط في غيره من كونه معلوماً موجوداً عند العقد وغير ذلك سوى القدرة على
تسليمه ؛ لعموم الأدلة. فلو ظهر تلفه حين البيع ، أو استحقاقه لغير البائع ، أو
مخالفاً للوصف بطل لا بيع فيما يقابله من الثمن في الأوّلين ، وتخيّر المشتري في
الثالث على الظاهر.
ولا يلحق بالآبق
غيره ممّا في معناه كالبعير الشارد والفرس العائر ، على الأشهر الأقوى ، بل
المملوك المتعذّر تسليمه بغير الإباق أيضاً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل المتقدّم
على المنصوص ، فلا يجوز بيعه منفرداً ولا منضماً ؛ إلاّ أن تكون الضميمة بالذات
مقصودة ، كما مضي.
وأمّا الضالّ
والمجحود من غير إباق فقيل : يصحّ بيعهما ويراعي بإمكان التسليم ، فإن أمكن في وقت
قريب لا يفوت به شيء من المنافع يعتدّ به ، أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلّم ،
لزم. وإن تعذّر فسخ المشتري إن شاء ، وإن شاء التزم وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق
ونحو [1].
ويحتمل قوياً
وفاقاً للروضة ـ [2] بطلان البيع ؛ لفقد شرط الصحّة ، وهو إمكان التسليم
المستلزم للغرر والسفاهة عرفاً وعادةً ، اللذين هما المعيار في إثبات هذا الشرط من
أصله.
نعم ، لو حصل
العلم أو الظنّ المتاخم له بإمكان التسليم أمكن المصير إلى الأوّل.
( وأمّا الآداب
: فالمستحب التفقّه فيه ) ولو بالتقليد للعارف الفقيه فيما يتولاّه بنفسه من التكسّب
، ليعرف صحيح العقد من فاسده ، ويسلم من الربا.