اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 264
مضافاً إلى
المعتبرة كالصحيح : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأُعطيهم الثمن
فأطلبها انا؟ قال : « لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً ،
فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا ، فإنّ ذلك جائز » [1].
والموثق : في
الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : « لا يصلح إلاّ أن يشتري معه شيئاً آخر
، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي
نقده فيما اشترى معه » [2].
ويستفاد منه ما
ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف من أنّه إن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه ،
وإلاّ كان الثمن بإزاء الضميمة ، كان عدم القدرة للتلف أو غيره ؛ مضافاً إلى
إقدامه إلى كون الثمن بإزاء الجملة وإيقاعه العقد عليه فيجب عليه الوفاء به ، ونزل
الآبق حينئذٍ بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم ، ولكن لا يخرج بالتعذّر عن ملك
المشتري ، فيصحّ عتقه عن الكفارة وبيعه لغيره مع الضميمة ، وأنّه لا خيار للمشتري
بعدم القدرة على تسلّمه مع العلم بإباقه ، مضافاً إلى قدومه على النقص فلا تسلّط
له على البائع حينئذٍ.
وأما لو جهل جاز
الفسخ إن كان البيع صحيحاً ؛ دفعاً للضرر. ولا ينافيه الخبر ؛ لكونه في العلم
بالإباق ظاهر بل صريحاً.