responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 264

مضافاً إلى المعتبرة كالصحيح : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأُعطيهم الثمن فأطلبها انا؟ قال : « لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا ، فإنّ ذلك جائز » [1].

والموثق : في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : « لا يصلح إلاّ أن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشي‌ء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه » [2].

ويستفاد منه ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف من أنّه إن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه ، وإلاّ كان الثمن بإزاء الضميمة ، كان عدم القدرة للتلف أو غيره ؛ مضافاً إلى إقدامه إلى كون الثمن بإزاء الجملة وإيقاعه العقد عليه فيجب عليه الوفاء به ، ونزل الآبق حينئذٍ بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم ، ولكن لا يخرج بالتعذّر عن ملك المشتري ، فيصحّ عتقه عن الكفارة وبيعه لغيره مع الضميمة ، وأنّه لا خيار للمشتري بعدم القدرة على تسلّمه مع العلم بإباقه ، مضافاً إلى قدومه على النقص فلا تسلّط له على البائع حينئذٍ.

وأما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحاً ؛ دفعاً للضرر. ولا ينافيه الخبر ؛ لكونه في العلم بالإباق ظاهر بل صريحاً.


[1] الكافي 5 : 194 / 9 ، التهذيب 7 : 124 / 541 ، الوسائل 17 : 353 أبواب عقد البيع وشروطه ب 11 ح 1.

[2] الكافي 5 : 209 / 3 ، الفقيه 3 : 142 / 622 ، التهذيب 7 : 124 / 540 ، الوسائل 17 : 353 أبواب عقد البيع وشروطه ب 11 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست