responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 261

على المراضاة [1] ، مشكل على إطلاقه ، وإنما يصحّ فيما لو كان الإندار بيد البائع أو مشتركاً بينهما ،

وأما لو كان بيد المشتري كما هو ظاهرهم حتى الملحق فلا ؛ لما مضى.

( الخامس ) من الشرائط في كلّ من الثمن والمثمن : ( القدرة على تسليمه ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية وعن التذكرة [2] وهو الحجّة ، مضافاً إلى استلزام البيع مع عدمها الغرر والسفاهة.

( فلو باع ) الحمام الطائر أو غيره من الطيور المملوكة لم يصحّ إلاّ أن يقتضي العادة بعوده فيصحّ عند جماعة [3].

ولا يخلو عن قوّة ، لعموم الأدلة ؛ وانتفاء الموانع من الإجماع ، للخلاف مع شهرة الجواز. والغرر ، ولانتفائه عرفاً بتنزيل اعتياد العود فيه منزلة التحقّق ، فهو كالعبد المنفذ في الحوائج والدابّة المرسلة.

خلافاً للفاضل في النهاية ، فأحتمل بطلانه [4].

ولو باع المملوك ( الآبق ) المتعذّر تسليمه ( منفرداً لم يصحّ ) إجماعاً ، نصّاً وفتوى ، إلاّ إذا قدر المشتري على تحصيله دون البائع فجائز حينئذٍ عند جماعة [5] ، بل ربما ظهر من الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإمامية [6].


[1] جامع المقاصد 4 : 115.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 585 ، التذكرة 1 : 466.

[3] منهم : الشهيدان في اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 249 ، وصاحب الحدائق 18 : 434.

[4] نهاية الإحكام 2 : 481.

[5] منهم : العلامة في التذكرة 1 : 466 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 35 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 249.

[6] الانتصار : 209.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست