اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 261
على المراضاة [1] ، مشكل على
إطلاقه ، وإنما يصحّ فيما لو كان الإندار بيد البائع أو مشتركاً بينهما ،
وأما لو كان بيد
المشتري كما هو ظاهرهم حتى الملحق فلا ؛ لما مضى.
( الخامس ) من الشرائط في كلّ من الثمن والمثمن : ( القدرة على تسليمه )
بلا خلاف ، بل
عليه الإجماع في الغنية وعن التذكرة [2] وهو الحجّة ، مضافاً إلى استلزام البيع مع عدمها الغرر
والسفاهة.
( فلو باع ) الحمام الطائر أو غيره من الطيور المملوكة لم يصحّ إلاّ أن
يقتضي العادة بعوده فيصحّ عند جماعة [3].
ولا يخلو عن قوّة
، لعموم الأدلة ؛ وانتفاء الموانع من الإجماع ، للخلاف مع شهرة الجواز. والغرر ،
ولانتفائه عرفاً بتنزيل اعتياد العود فيه منزلة التحقّق ، فهو كالعبد المنفذ في
الحوائج والدابّة المرسلة.
ولو باع المملوك ( الآبق ) المتعذّر تسليمه ( منفرداً لم يصحّ ) إجماعاً ، نصّاً وفتوى ، إلاّ إذا قدر المشتري على تحصيله
دون البائع فجائز حينئذٍ عند جماعة [5] ، بل ربما ظهر من الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإمامية [6].