responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 260

لمكان الأزقاق ، فقال 7 « إن كان يزيد وينقص يعني يحتملهما ، كما فهمه الأصحاب فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » [1].

بناءً على أنّ المراد نفي البأس على الإطلاق حصل المراضاة أم لا ، من حيث اختصاص النهي عن الإندار للزائد بالصورة الثانية ، لكون الجواز في الأول مقطوعاً به بين الأصحاب ، فإن : « الناس مسلّطون على أموالهم » [2].

فظهر أنّ نفي البأس عن الإندار في الشقّ الأوّل إنّما هو في الصورة الثانية التي وقع النهي فيها عنه في الشق الثاني خاصة أو مطلقاً ، إلاّ أنّ في بعض النصوص القاصرة الأسانيد اشتراط التراضي في الشقّ الأوّل أيضاً.

ففي رواية أنّه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلاً فربما زاد وربما نقص ، قال : « إذا كان ذلك عن تراضٍ منكم فلا بأس » [3] ، ونحوه في أُخرى مرويّة عن قرب الإسناد [4].

ومراعاتهما أحوط وإن كان في التعيّن نظر.

ويستفاد من الخبر الأوّل كالعبارة ونحوها جواز الإندار للناقص من دون توقّف على التراضي ؛ ولعلّه لما يستفاد من كلمات الأصحاب وغيرها كون الإندار حقّا للمشتري وبيده ، فله إسقاط ما يضرّ به ، وليس للبائع التسلّط عليه في منع عن ذلك ، وهو واضح.

فما ذكره بعض الأصحاب من إلحاق ذلك بإندار الزائد في التوقّف‌


[1] الكافي 5 : 183 / 4 ، التهذيب 7 : 128 / 559 ، الوسائل 17 : 367 أبواب عقد البيع وشروطه ب 20 ح 4.

[2] عوالي اللئالئ 1 : 222 / 99.

[3] التهذيب 7 : 128 / 558 ، الوسائل 17 : 366 أبواب عقد البيع وشروطه ب 20 ح 1.

[4] قرب الإسناد : 261 / 1035 ، الوسائل 17 : 367 أبواب عقد البيع وشروطه ب 20 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست