اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 260
لمكان الأزقاق ،
فقال 7 « إن كان يزيد وينقص يعني يحتملهما ، كما فهمه الأصحاب فلا بأس ، وإن كان
يزيد ولا ينقص فلا تقربه » [1].
بناءً على أنّ
المراد نفي البأس على الإطلاق حصل المراضاة أم لا ، من حيث اختصاص النهي عن
الإندار للزائد بالصورة الثانية ، لكون الجواز في الأول مقطوعاً به بين الأصحاب ،
فإن : « الناس مسلّطون على أموالهم » [2].
فظهر أنّ نفي
البأس عن الإندار في الشقّ الأوّل إنّما هو في الصورة الثانية التي وقع النهي فيها
عنه في الشق الثاني خاصة أو مطلقاً ، إلاّ أنّ في بعض النصوص القاصرة الأسانيد
اشتراط التراضي في الشقّ الأوّل أيضاً.
ففي رواية أنّه
يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلاً فربما زاد وربما نقص ، قال : «
إذا كان ذلك عن تراضٍ منكم فلا بأس » [3] ، ونحوه في أُخرى مرويّة عن قرب الإسناد [4].
ومراعاتهما أحوط
وإن كان في التعيّن نظر.
ويستفاد من الخبر
الأوّل كالعبارة ونحوها جواز الإندار للناقص من دون توقّف على التراضي ؛ ولعلّه
لما يستفاد من كلمات الأصحاب وغيرها كون الإندار حقّا للمشتري وبيده ، فله إسقاط
ما يضرّ به ، وليس للبائع التسلّط عليه في منع عن ذلك ، وهو واضح.
فما ذكره بعض
الأصحاب من إلحاق ذلك بإندار الزائد في التوقّف