اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 262
وهو كذلك ؛ لعموم
الأدلّة ؛ وانتفاء الموانع من الإجماع ، للخلاف. والغرر ، لاندفاعه بالفرض.
خلافاً للشيخ ومن
تبعه [1] فكما لا يقدر ؛ لإطلاق ما سيأتي من النص. وفي شموله لمحلّ الفرض نظر.
وعلى المختار لو
بيع مع الضميمة لم يلحقها أحكامها الآتية ، فيوزّع الثمن عليهما لو لم يقدر على
تحصيله أو تلف قبل القبض ، ولا يتخيّر المشتري لو لم يعلم بإباقه ، ولا يشترط في
الضميمة صحة إفرادها بالبيع ، لأنّه حينئذٍ بمنزلة المقبوض ، وغير ذلك من الأحكام [2].
[1] الشيخ في
النهاية : 409 ، والخلاف 3 : 168 ، والديلمي في المراسم : 177 ، وابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586.
[2] أقول وبالله
سبحانه التوفيق ـ : إن بيع الآبق الذي لا يقدر البائع على تسلمه على قسمين :
الأوّل ما إذا لم يقدر المشتري على ذلك أيضاً ، وحكمه فساد البيع مطلقاً ، إلاّ
إذا انضمّ إليه ضميمة يمكن أن تكون طرفاً للمعاوضة منفردةً فيصح حينئذٍ. ولضميمة
أحكام :
منها : أنه لو لم يقدر على
تسليمها البائع ولا المشتري كان البيع باطلاً من أصليه حتى في الضميمة ، لعدم حصول
الشرط الذي هو القدرة على التسليم والتسلم في المنضمّ والمنضمّ إليه ، فلا يوزع
الثمن عليهما ، بل يردّ على المشتري كلا ، ولا كذلك في القسم الثاني.
ومنها : أنه لو لم يعلم
المشتري بإباقه ثم علم ثبت له الخيار بسبب عدم القدرة على تسلمه في فسخ أصل البيع
حتى بالنسبة إلى الضميمة ، إذا لو لم يثبت له الخيار كذلك وكان البيع بالإضافة إلى
الضميمة لازماً لزم تبعض الصفقة ، ولا كذلك في القسم الثاني ، فإنّه لم يتّجه
مطلقاً حتى في الضميمة من الجهة المزبورة أعني تبعّض الصفقة كما يأتي.
ومنها : أنه يشترط في الضميمة
أن يكون مما يقبل المعاوضة منفردة حتى يصحّ ما في النصّ والفتوى من أنه إذا لم
يسلم له العبد كان الثمن بإزاء الضميمة ، ولا كذلك الحكم في الضميمة في القسم
الثاني.
القسم الثاني : ما إذا قدر
المشتري على تسلمه دون البائع ، فإن قلنا بعدم تأثير قدرة
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 262