ويحتمل قويّاً
الثاني ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتبادر أو المتيقن من النص ، وليس إلاّ
إذا لم ينتقل العين عنه كذلك.
ولو تلف بعضه ففي
تنزيله منزلة تلف الجميع ، أو بقاء الجميع ، أو إلحاق كلّ جزء بأصله أوجه. أوجهها
الأوّل ؛ لصدق عدم قيامها بعينه ، الذي هو مناط تقديم قول البائع ، مضافاً إلى
الوجه المتقدّم في تقوية القول الثاني.
ومنه يظهر الوجه
في تقديم قول المشتري لو امتزج العين بغيره امتزاجاً لا يمكن تخليصه ؛ لعدم صدق
القيام عرفاً ، فإنّ ظاهره أخصّ من الوجود ، فتأمّل جدّاً.
( و ) يجوز أن
( يوضع لظروف السمن والزيت ) ونحوهما ( ما كان
) وضعه لها ( معتاداً لا زائداً
) عليه.
قال بعض الأفاضل :
المراد أنّه يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف
تخميناً بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أنقص ولا أزيد ، بل وإن تفاوت لا يكون
إلاّ بشيء يتساهل بمثله عادة ؛ ثم يدفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع [2].
ويظهر من بعض
العبارات عدم احتياج الإندار المحتمل للأمرين إلى المراضاة ، وأنّ المحتاج إليها
الثاني. وهما ظاهر الأصحاب ، كالمتن وغيره ، فيكون الإندار في الأول قهرياً.
ولعلّه للموثق :
إنّا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان