responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 259

الموجبة للحكم [1].

ويحتمل قويّاً الثاني ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتبادر أو المتيقن من النص ، وليس إلاّ إذا لم ينتقل العين عنه كذلك.

ولو تلف بعضه ففي تنزيله منزلة تلف الجميع ، أو بقاء الجميع ، أو إلحاق كلّ جزء بأصله أوجه. أوجهها الأوّل ؛ لصدق عدم قيامها بعينه ، الذي هو مناط تقديم قول البائع ، مضافاً إلى الوجه المتقدّم في تقوية القول الثاني.

ومنه يظهر الوجه في تقديم قول المشتري لو امتزج العين بغيره امتزاجاً لا يمكن تخليصه ؛ لعدم صدق القيام عرفاً ، فإنّ ظاهره أخصّ من الوجود ، فتأمّل جدّاً.

( و ) يجوز أن ( يوضع لظروف السمن والزيت ) ونحوهما ( ما كان ) وضعه لها ( معتاداً لا زائداً ) عليه.

قال بعض الأفاضل : المراد أنّه يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخميناً بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أنقص ولا أزيد ، بل وإن تفاوت لا يكون إلاّ بشي‌ء يتساهل بمثله عادة ؛ ثم يدفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع [2].

ويظهر من بعض العبارات عدم احتياج الإندار المحتمل للأمرين إلى المراضاة ، وأنّ المحتاج إليها الثاني. وهما ظاهر الأصحاب ، كالمتن وغيره ، فيكون الإندار في الأول قهرياً.

ولعلّه للموثق : إنّا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان‌


[1] الروضة 3 : 537.

[2] مجمع الفائدة 8 : 190.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست