responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 258

ويستدلّ بمفهومه على الحكم الثاني ، مع موافقته للأصل المجمع عليه نصّاً وفتوى من أنّ على المنكر اليمين بناءً على كون المشتري خاصّة منكراً وإن توهّم كونه مطلقاً أو في الجملة مدّعياً ، لاندفاع التوهّم برجوع النزاع إلى الزائد عن الثمن لا إلى أصل الانتقال ؛ لكونه بينهما مسّلماً.

وهذا الأصل وإن عمّ منطوق الخبر ولذا قيل به فيه أيضاً ، كما عن التذكرة [1] ، إلاّ أنّ اعتبار السند بما مرّ مضافاً إلى روايته في الكتب الثلاثة واعتضاده بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماع المتقدمة ، مع أخصّيته بالإضافة إلى الأصل والقاعدة أوجب تخصيصها به ، سيّما مع تأيّده بإطلاق الصحيح : « إن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا » [2].

وظاهر التتارك بقاء السلعة.

وفي المسألة أقوال أُخر نادرة كادت تكون شاذّة ، مع عدم قيام دليل صالح على أكثرها عدا القول المتقدّم ، وهو تقديم قول المشتري مطلقاً.

وفيه زيادةً على ما مضى التأمّل في الإطلاق جدّاً ؛ لرجوع الأمر في بعض الصور إلى التحالف ، كأن يدّعي البائع البيع بألف درهم والمشتري البيع بغنم ، فتأمّل.

وعلى المختار لو كانت العين قائمة لكنّها قد انتقلت عن المشتري انتقالاً لازماً كالبيع والعتق ففي تنزيله منزلة التلف قولان. قيل : أجودهما العدم ، لصدق القيام عليها وهو البقاء ، ومنع مساواته للتلف في العلّة‌


18 : 59 أبواب أحكام العقود ب 11 ح 1.

[1] التذكرة 1 : 575.

[2] الكافي 5 : 174 / 2 ، التهذيب 7 : 26 / 110 ، الوسائل 18 : 59 أبواب أحكام العقود ب 11 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست