اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 258
ويستدلّ بمفهومه
على الحكم الثاني ، مع موافقته للأصل المجمع عليه نصّاً وفتوى من أنّ على المنكر
اليمين بناءً على كون المشتري خاصّة منكراً وإن توهّم كونه مطلقاً أو في الجملة
مدّعياً ، لاندفاع التوهّم برجوع النزاع إلى الزائد عن الثمن لا إلى أصل الانتقال
؛ لكونه بينهما مسّلماً.
وهذا الأصل وإن
عمّ منطوق الخبر ولذا قيل به فيه أيضاً ، كما عن التذكرة [1] ، إلاّ أنّ
اعتبار السند بما مرّ مضافاً إلى روايته في الكتب الثلاثة واعتضاده بالشهرة
العظيمة وحكاية الإجماع المتقدمة ، مع أخصّيته بالإضافة إلى الأصل والقاعدة أوجب
تخصيصها به ، سيّما مع تأيّده بإطلاق الصحيح : « إن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة
أو يتتاركا » [2].
وظاهر التتارك
بقاء السلعة.
وفي المسألة أقوال
أُخر نادرة كادت تكون شاذّة ، مع عدم قيام دليل صالح على أكثرها عدا القول
المتقدّم ، وهو تقديم قول المشتري مطلقاً.
وفيه زيادةً على
ما مضى التأمّل في الإطلاق جدّاً ؛ لرجوع الأمر في بعض الصور إلى التحالف ، كأن
يدّعي البائع البيع بألف درهم والمشتري البيع بغنم ، فتأمّل.
وعلى المختار لو
كانت العين قائمة لكنّها قد انتقلت عن المشتري انتقالاً لازماً كالبيع والعتق ففي
تنزيله منزلة التلف قولان. قيل : أجودهما العدم ، لصدق القيام عليها وهو البقاء ،
ومنع مساواته للتلف في العلّة