responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 257

والتساوي في القدر والقيمة والماليّة ، وإن اختلف الأفراد بحسب الرغبة على قول لا يخلو عن قوّة إن لم يؤدّ التفاوت فيها إلى الغرر والجهالة أو النزاع والمشاجرة ، وإلاّ فهو محلّ مناقشة ، فالأجود بطلان البيع فيه وإن كان من الفروض النادرة. وكذا في التعدّد وعدم التساوي في الأُمور الثلاثة ، وفاقاً لإطلاق جماعة [1].

( وإن عيّن نقداً لزم ) مطلقاً بلا إشكال ؛ لكونه جزءاً من العقد المأمور بالوفاء به.

( ولو اختلفا في قدر الثمن ) فادّعى البائع الأكثر والمشتري الأقلّ ( فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع قائماً ) بعينه ( وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفاً ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه في الخلاف الإجماع [2] ، وهو ظاهر الغنية ، حيث نسبه إلى الأصحاب ، مشعراً [3] به ، ونسب خلافه في الدروس إلى الندور [4] ، وفيه نوع إشعار به أيضاً ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى المرسل كالموثق بابن أبي نصر الثقة الذي أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة ، مع أنّه لم يرو إلاّ عن الثقة كما في العُدّة [5] : في الرجل يبيع الشي‌ء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع ، قال : قال : « القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه » [6].


[1] منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 534.

[2] الخلاف 3 : 148.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 590.

[4] الدروس 3 : 242.

[5] عدة الأُصول 1 : 386.

[6] الكافي 5 : 174 / 1 ، الفقيه 3 : 171 / 765 ، التهذيب 7 : 26 / 109 ، الوسائل

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست