اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 257
والتساوي في القدر
والقيمة والماليّة ، وإن اختلف الأفراد بحسب الرغبة على قول لا يخلو عن قوّة إن لم
يؤدّ التفاوت فيها إلى الغرر والجهالة أو النزاع والمشاجرة ، وإلاّ فهو محلّ
مناقشة ، فالأجود بطلان البيع فيه وإن كان من الفروض النادرة. وكذا في التعدّد
وعدم التساوي في الأُمور الثلاثة ، وفاقاً لإطلاق جماعة [1].
( وإن عيّن نقداً لزم ) مطلقاً بلا إشكال ؛ لكونه جزءاً من العقد المأمور بالوفاء
به.
(
ولو اختلفا في قدر الثمن ) فادّعى البائع الأكثر والمشتري الأقلّ ( فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع
قائماً ) بعينه ( وقول المشتري مع
يمينه إن كان تالفاً ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه في الخلاف الإجماع [2] ، وهو ظاهر
الغنية ، حيث نسبه إلى الأصحاب ، مشعراً [3] به ، ونسب خلافه في الدروس إلى الندور [4] ، وفيه نوع إشعار
به أيضاً ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المرسل
كالموثق بابن أبي نصر الثقة الذي أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة ، مع أنّه
لم يرو إلاّ عن الثقة كما في العُدّة [5] : في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا
بأقلّ ممّا قال البائع ، قال : قال : « القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء
قائماً بعينه » [6].
[1] منهم : المحقق
الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 534.